التي قد حملوها عليها، على ان ما ادعاهالشهيد من مشروعية الجماعة و ان كانتمستحبة محل المنع كما عرفت.
و بالجملة فإن ما يفعله علماء زماننا كماحكيناه عنهم مما لا اعرف له وجه صحة على كلمن القولين، اما على القول المشهور- مناشتراط الوجوب العيني بوجود إمام الأصلفتكون في زمن الغيبة مستحبة- ففيه أنه معتسليم ذلك فإن غاية ما دلت عليه الأخبار هواستحبابها فرادى لا جماعة كما تقدمتحقيقه، سيما مع دلالة الأخبار المتكاثرةعلى عدم مشروعية الجماعة في صلاة النافلةإلا في مواضع مخصوصة و ليس هذا منها، و اماعلى القول المختار- من وجوبها حال الغيبةعينا و انعقادها بإمام الجماعة حسبما مرفي الجمعة- فإنها باستكمال الشروط من وجودالامام و إمكان الخطبة و العدد و الجماعة والكون في فرسخ تكون واجبة عينا فمتى أقيمتوجب على كل من في مسافة الفرسخ السعي إليهاو الحضور فيها و كيف يتجه صلاتها ثانياندبا بناء على الحال المذكورة. ثم لو فرضناتخلف بعض عن الحضور لعذر أو لغير عذر فغايةما دلت عليه الأخبار انه يصليها منفردا.
و بالجملة فالحكم فيها كما في الجمعة إلاانها تزيد هنا باستحباب الصلاة فرادى مععدم إدراك الجماعة أو تعذر حضورها، و أماالصلاة جماعة فكما انه تحرم الجمعةالثانية بعد إقامتها أولا كذلك تحرم صلاةالعيد ثانيا جماعة بعد الإتيان بها أولا،و لهذا انا نعجل الصلاة بها حال طلوع الشمسليتوجه البطلان الى من صلى بعدنا. و اللَّهالعالم
المسألة الرابعة [سقوط صلاة العيد عن كلمن تسقط عنه الجمعة]
- ظاهر الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)الاتفاق على سقوط صلاة العيدين عن كل منتسقط عنه صلاة الجمعة، قال في التذكرةانما تجب صلاة العيد على من تجب عليهالجمعة عند علمائنا أجمع. و قال في المنتهىلا نعرف فيه خلافا.قال في المدارك: و يدل عليه أصالة براءةالذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجبعليه الجمعة السالمة عن ما يصلح للمعارضةلانتفاء ما يدل على العموم في من تجب عليه.