بعده بين القراءة من موضع القطع و بينالقراءة من أى موضع شاء من السورة متقدماأو متأخرا و بين رفضها و قراءة غيرها.
و احتمل في الذكرى امرا رابعا و هو ان لهاعادة البعض الذي قرأه من السورة بعينه،قال فحينئذ هل يجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلكلابتدائه بسورة و يحتمل عدمه لأن قراءةبعضها مجزئ فقراءة جميعها أولى، هذا انقرأ جميعها و ان قرأ بعضها فأشد إشكالا.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: أقول ان فيأكثر هذه الصور إشكالا، فإن مقتضى قوله(عليه السلام) «فان نقصت من السورة شيئافاقرأ من حيث نقصت» تعين القراءة من موضعالقطع فلا يكون العدول الى غيره من السورةو القراءة من غيرها جائزا. انتهى.
و هو جيد لما عرفت من الأخبار. و اللَّهالعالم.
[الموضع] الثاني [الوظيفة عند الفراغ منالصلاة قبل الانجلاء]
- قد تضمنت صحيحة زرارة و محمد بن مسلمالأمر بالجلوس و الدعاء حتى ينجلي الكسوفمتى فرغ من الصلاة و لم ينجل، و عبارة كتابالفقه الإعادة أو الدعاء في الصورةالمذكورة، و رواية كتاب دعائم الإسلامالجلوس و الدعاء و قد روى الشيخ في الصحيحعن معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبداللَّه (عليه السلام) صلاة الكسوف إذا فرغتقبل أن ينجلي فأعد».و المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضهاالى بعض هو وجوب الجلوس و الدعاء أوالإعادة حتى ينجلي مخيرا بينهما و هو صريحعبارة كتاب الفقه.
و المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في هذا المقام انه يستحب له الإعادةمتى فرغ و لم ينجل، و نقل عن ظاهر المرتضى وابى الصلاح و سلار وجوب الإعادة، و عن ابنإدريس انه منع الإعادة وجوبا و استحبابا.
قال في المدارك: لنا على الاستحباب مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية ابن عمار.ثم ساق الرواية المذكورة الى ان قال: و لناعلى انتفاء الوجوب قوله (عليه السلام)