المسألة السادسة [قضاء صلاة العيد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ممتدا بامتداد وقت الظهر و منهم من خصهبساعة الزوال، و هذا هو المؤيد بالأخباركما قدمنا بيانه و شيدنا أركانه.


و ظاهر صاحب المدارك في تلك المسألة الميلالى ما دلت عليه تلك الأخبار المخالفةللقول المشهور و هنا الميل الى القولالمشهور مع عدم الدليل عليه بل قيامالدليل على خلافه، و سؤال الفرق متجه. والله العالم.


المسألة السادسة [قضاء صلاة العيد]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيقضاء صلاة العيد و عدمه لو زالت الشمس و لمتصل بالكلية و كذا لو صليت و لكن فات ذلكبعض المكلفين، ثم على تقدير القول بالقضاءفي الصورة الثانية فهل تقضى ركعتين أمأربعا؟


و الكلام هنا يقع في مقامين‏

[المقام‏] (الأول) في القضاء و عدمه لو لمتصل بالكلية

قال في المختلف: لو لم تثبت رؤية الهلالإلا بعد الزوال أفطر و سقطت الصلاة فرضا ونفلا، و قال ابن الجنيد ان تحققت الرؤيةبعد الزوال أفطروا و غدوا الى العيد، لناان الوقت قد فات و الأصل عدم القضاء فإنهانما يجب بأمر متجدد و لم يثبت بل قد ورد انمن فاتته مع الامام فلا قضاء عليه و لانشرطها شرط الجمعة و من شرائط الجمعة بقاءالوقت فكذا ما سواها. احتج القائلونبالقضاء بما ورد من أن من فاتته صلاة فريضةفليقضها كما فاتته و الجواب المراد بذلكالصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.انتهى.


و قال الشهيد في الذكرى: لو ثبت الرؤية منالغد فان كان قبل الزوال صليت العيد و انكان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء. وقال ابن الجنيد ان تحققت الرؤية بعدالزوال أفطروا و غدوا الى العيد لما روى عنالنبي (صلّى الله عليه وآله) انه قال:«فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون» و روى «ان ركبا

/ 548