ممتدا بامتداد وقت الظهر و منهم من خصهبساعة الزوال، و هذا هو المؤيد بالأخباركما قدمنا بيانه و شيدنا أركانه.
و ظاهر صاحب المدارك في تلك المسألة الميلالى ما دلت عليه تلك الأخبار المخالفةللقول المشهور و هنا الميل الى القولالمشهور مع عدم الدليل عليه بل قيامالدليل على خلافه، و سؤال الفرق متجه. والله العالم.
المسألة السادسة [قضاء صلاة العيد]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيقضاء صلاة العيد و عدمه لو زالت الشمس و لمتصل بالكلية و كذا لو صليت و لكن فات ذلكبعض المكلفين، ثم على تقدير القول بالقضاءفي الصورة الثانية فهل تقضى ركعتين أمأربعا؟و الكلام هنا يقع في مقامين
[المقام] (الأول) في القضاء و عدمه لو لمتصل بالكلية
قال في المختلف: لو لم تثبت رؤية الهلالإلا بعد الزوال أفطر و سقطت الصلاة فرضا ونفلا، و قال ابن الجنيد ان تحققت الرؤيةبعد الزوال أفطروا و غدوا الى العيد، لناان الوقت قد فات و الأصل عدم القضاء فإنهانما يجب بأمر متجدد و لم يثبت بل قد ورد انمن فاتته مع الامام فلا قضاء عليه و لانشرطها شرط الجمعة و من شرائط الجمعة بقاءالوقت فكذا ما سواها. احتج القائلونبالقضاء بما ورد من أن من فاتته صلاة فريضةفليقضها كما فاتته و الجواب المراد بذلكالصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.انتهى.و قال الشهيد في الذكرى: لو ثبت الرؤية منالغد فان كان قبل الزوال صليت العيد و انكان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء. وقال ابن الجنيد ان تحققت الرؤية بعدالزوال أفطروا و غدوا الى العيد لما روى عنالنبي (صلّى الله عليه وآله) انه قال:«فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون» و روى «ان ركبا