العاشر [محل الخطبة في الاستسقاء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رداءه ثم يأتي بالأذكار قال «ثم يرفع يديهو يدعو» و لم يذكر الخطبة بعد ذلك و ظاهرهان هذه الأذكار تفعل على المنبر فكأنها منجملة الخطبة و لو فعل ذلك جاز. انتهى. و فيالبيان ان كلا الأمرين جائزان.


ثم ان ظاهر الخبر الخامس الاكتفاء بتأمينالناس دون المتابعة في الدعاء كما دل عليهالخبر الأول، و لعل الوجه التخيير جمعابين الخبرين المذكورين.


و قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأن الأفضل في الخطبة و الدعاء هوالمأثور عن أصحاب العصمة (صلوات اللهعليهم) و هو كذلك، و قد مر ما اشتمل عليهكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه إلا اننسخة الكتاب المنقول منه لا تخلو من الغلط.


و قال شيخنا المفيد في المقنعة بعد ذلكالأذكار التي إلى الجهات الأربع: ثم حولوجهه إلى القبلة فدعا و دعا الناس معهفقال: اللهم رب الأرباب و معتق الرقاب ومنشئ السحاب و منزل القطر من السماء و محييالأرض بعد موتها يا فالق الحب و النوى و يامخرج الزرع و النبات و محيي الأموات و جامعالشتات، اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقامغدقا هنيئا مريئا تنبت به الزرع و تدر بهالضرع و تحيي به الأرض بعد موتها و تسقى بهمما خلقت أنعاما و أناسي كثيرا.


العاشر [محل الخطبة في الاستسقاء]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هو استحباب الخطبة بعد الصلاة بلقال في التذكرة انه قول علمائنا اجمع، وعليه تدل الرواية التاسعة و العاشرة والرابعة عشرة، و أما ما دلت عليه الروايةالحادية عشرة من كون الخطبة قبل فقد ردهاالشيخ في التهذيب بأنها غير معمول عليها،لأن الأخبار تضمنت ان هذه الصلاة كالعيدينو قد بينا ان صلاة العيدين الخطبة بعدهافيجب ان تكون هذه الصلاة جارية مجراها.انتهى. و هو جيد.


قال في المختلف: المشهور ان الامام يصلىركعتي الاستسقاء ثم يصعد المنبر و يخطب، وقال ابن إدريس في بعض الروايات ان هذهالخطبة تكون قبل الصلاة

/ 548