و سألت عنها ابن ابى ليلى فما طعن فيها ولا قارب.
و أنت خبير بأن الرواية المذكورة لا معارضلها في البين و اطراحها بمجرد ضعف السندبهذا الاصطلاح الغير المعتمد غير مرضىسيما مع ما ذكره شيخنا الشهيد من شهرةالرواية بين الأصحاب. إلا أن الروايةالمذكورة غير صريحة الدلالة في ما يدعونهمن الصحة مع زيادة سجدتين أخريين و ذلكفإنه مبنى على ان يكون قوله «و عليه أنيسجد سجدتين. إلخ» معطوفا على جواب الشرطبمعنى انه إذا لم ينو ان تكون تلك السجدةللركعة الأولى فإنها لا تجزئ عن الأولى ولا عن الثانية و الواجب عليه في الصورةالمذكورة ان يسجد. الى آخره، و هذا المعنىغير متعين في الرواية بل من الممكن حملقوله (عليه السلام) «و عليه ان يسجد. إلخ»على أن يكون كلاما مستأنفا مؤكدا لماتقدم، و يكون حاصل المعنى انه إذا لم ينوان تكون تلك السجدة التي سجدها للركعةالأولى فإنها لا تجزئ عنه للأولى و لاللثانية بل الواجب عليه من أول الأمر انهمتى حصلت له فرصة للسجود في الركعةالثانية ان ينوي بها الاولى و عليه بعد ذلكركعة ثانية. و بذلك يظهر لك ان الأقوى فيالمسألة هو القول بالبطلان كما هو المشهوربين المتأخرين.
فروع
(الأول) [لو سجد و ذهل عن نية كونهما للأولىأو الثانية]
- قد تقدم النقل عن ابن إدريس و صاحبالمدارك بأنه لو سجد و ذهل عن نية كونهماللأولى أو الثانية فإن ذلك ينصرف إلىالأولى و على هذا تصح صلاته في الصورةالمذكورة، و الى هذا القول مال شيخناالشهيد الثاني في كتاب روض الجنان و نقلأيضا عن المحقق الشيخ على.و علله في الروض بحمل الإطلاق على ما فيذمته، قال: فإنه لا تجب لكل فعل من أفعالالصلاة نية و ان كان المصلى مسبوقا و انمايعتبر للمجموع النية أولها و قد تقدمالنقل عن العلامة بأنه اختار البطلانمعللا بانصراف الإطلاق إلى