ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «التكبيرعلى الميت خمس تكبيرات» و في معناها غيرها.
و أنت خبير بأن إطلاق هذه الاخبار يجبتقييده بما أشرنا إليه من تلك الأخبارحملا للمطلق على المقيد كما هي القاعدةالمسلمة بينهم. و ما ذكره من كون هذهالأخبار واردة في مقام البيان يمكن أنيجاب عنه بعد الإغماض عما ذكرنا بأنه منالجائز ان المراد انما هو بيان كميةالتكبير لوقوع الاختلاف فيه بين الخاصة والعامة لا بيان كيفية الصلاة كما ادعاه. وظاهر صاحب المدارك حيث نقل الحجة المذكورةللمحقق و لم يطعن فيها بشيء الجمودعليها، و فيه ما عرفت.
[الموضع] الثاني [هل يتعين في الدعاءشيء مخصوص على القول بالوجوب؟]
- انه على تقدير القول بالوجوب فهل يتعينفيها شيء مخصوص أم لا؟ظاهر المشهور بين المتأخرين الأول، فإنهقد صرح العلامة و من تأخر عنه