الاولى- ان تسبق إحداهما و لو بتكبيرةالإحرام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أوالحسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «يكون بين الجماعتين ثلاثةأميال يعني لا تكون جمعة إلا في ما بينه وبين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلابخطبة، قال فإذا كان بين الجماعتين فيالجمعة ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاءو يجمع هؤلاء».


و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثقعن ابى جعفر (عليه السلام) قال:


«إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلابأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكونبين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال».


و قد صرح بعض الأصحاب بأنه يعتبر الفرسخمن المسجد ان صليت فيه و إلا فمن نهايةالمصلين. و يشكل الحكم في ما لو لم يبلغالنصاب بين بعض المأمومين و بين الجمعةالأخرى ممن كان زائدا على العدد المشترطفي وجوب الجمعة، فهل يختص البطلان بهملاستجماع صلاة من عداهم لشرائط الصحة واختصاص فوات الشرط المذكور بهم أو تبطلصلاة الجميع لانتفاء الشرط المعتبر في صحةالجماعتين بناء على أن المجموع جماعةواحدة؟ وجهان، استقرب في المدارك الأول وفي الذخيرة الثاني، و المسألة محل تردد وان كان ما اختاره في المدارك لا يخلو منقوة.


و لو اتفق وقوع جمعتين في مسافة فرسخفههنا صور


الاولى- ان تسبق إحداهما و لو بتكبيرةالإحرام‏

و لا ريب في صحة السابقة و بطلان اللاحقةلاستجماع الاولى لشرائط الصحة بسبقها واختلال اللاحقة بفوات الشرط المذكور، قالفي التذكرة ان ذلك- أي صحة السابقة و بطلاناللاحقة- مذهب علمائنا اجمع. و حينئذ فيجبعلى اللاحقة الإعادة ظهرا ان لم تدركالجمعة مع الفرقة الأولى أو التباعد بمايصح به التعدد.


و اعتبر شيخنا الشهيد الثاني في صحة صلاةالاولى عدم العلم بصلاة الأخرى و إلا لمتصح صلاة كل منهما، قال: و يشترط ايضا عدمعلم كل من الفريقين بصلاة

/ 548