(عليه السلام) عن النافلة التي تصلى يومالجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال قبلالصلاة».
و الشيخ قد جمع بين هذه الأخبار بناء علىما ذهب اليه من أفضلية التقديم بحملالخبرين الأولين على ما إذا أدركه الوقت ولم يصلها بعد، و علل الأفضلية في خبر علىبن يقطين بأنه لا يأمن أن يخترم فيفوتهثواب النافلة. و هو جيد، و يعضده استحبابالجمع بين الفرضين يوم الجمعة و عدم الفصلبالنافلة و كذا الأخبار الدالة على ان وقتالعصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائرالأيام.
[الموضع] الثالث- في وقت ركعتي الزوال
هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أملا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان ظاهر ماقدمناه من كلام السيد المرتضى و كلامالشيخ في النهاية و المبسوط و كلام ابنالجنيد و ابى الصلاح هو الأول، و ظاهر كلامابن ابى عقيل الثاني، و ظاهر كلام الشيخالمفيد و ابن البراج الأول أيضا مع احتمالالحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتينفي موضع الشك في الزوال و عدم تحققه.و مما يدل على الأول من الروايات المتقدمةفي المقام صحيحة يعقوب بن يقطين و روايةمحمد بن عبد اللَّه و رواية أحمد بن محمدبن ابى نصر و مراد بن خارجة و صحيحة سليمانبن خالد و صحيحة سعد بن سعد الأشعري.
و اما ما يدل على الثاني منها فرواية أبيبصير المنقولة من كتاب السرائر و روايةزريق المنقولة عن كتاب مجالس الشيخ وكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضويو منها- صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: