الكسوف في ذلك الوقت و انجلى مدة اشتغالهبالفريضة، فإن كان تأخير الفريضة إلى آخروقتها لم ينشأ من تفريط و اعمال في تأخيرهابل كان ذلك لعذر شرعي من حيض أو إغماء أوجنون أو نحو ذلك من الأعذار فلا قضاء لصلاةالكسوف لعدم استقرار الوجوب، و ان كان عنتفريط فالأشبه القضاء لاستناد الفوات الىتفريطه بتأخير الفريضة إلى آخر وقتها.
و فيه أنه يمكن ان يقال ان التأخير الى ذلكالوقت كان مباحا له ثم تعين عليه بسببالتضيق و لزم من ذلك الفوات، فهو في هذهالحال غير متمكن من فعل الكسوف فلا يجبالأداء لعدم التمكن و لا القضاء لعدمالاستقرار، لأنه لم يمض عليه بعد وقوعالكسوف زمان يمكن الأداء فيه ليحصل بهاستقرار الوجوب.
و تؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على انهبعد زوال السبب فلا قضاء مثل رواية الحلبيقال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنصلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال ليسفيها قضاء» و نحوها صحيحة البزنطيالمنقولة في السرائر و رواية كتاب دعائمالإسلام المتقدم جميعه في المقام الثالثمن المسألة الخامسة من البحث الأول ونحوها صحيحة على بن جعفر المتقدمة فيالمقام الثاني.
إلا انه قد تقدم حمل هذه الروايات علىصورة الجهل بالكسوف و عدم استيعابالاحتراق جمعا بينها و بين ما دل على الأمربالقضاء.
و كيف كان فالقضاء هو الأحوط سيما مع ماقدمناه من حمل الأخبار على السببية دونالتوقيت.