(قدس سره) و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء علىالجاهل و ان لم يحترق جميع القرص و لعلهلرواية لم نقف عليها. و مثل ذلك نقل فيالمختلف عن المرتضى و ابى الصلاح و تحقيقالكلام هنا يقع في موضعين
[الموضع] الأول [هل يجب القضاء علىالجاهل]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)عدم وجوب القضاء على الجاهل بالكسوف إلامع الاحتراق فإنه يجب، و ذهب هؤلاءالفضلاء الى القضاء مع عدم احتراق القرصكله، و قد اعترضهم جملة ممن تأخر عنهم بعدمالوقوف على دليله بل دلالة الأخبار علىخلافه و فيه ما سيظهر لك ان شاء الله تعالىمن الدليل على القول المذكور.و الذي يدل على ما هو المشهور من وجوبالقضاء مع الاحتراق كملا و عدمه مع عدمه مارواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لمتعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لميحترق كلها فليس عليك قضاء».
قال في الكافي بعد نقل هذه الرواية: و فيرواية أخرى «إذا علم بالكسوف و نسي ان يصلىفعليه القضاء و ان لم يعلم به فلا قضاءعليه هذا إذا لم يحترق كله».
و ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار في الصحيح «انهما قالاقلنا لأبي جعفر (عليه السلام) أ يقضى صلاةالكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم؟قال ان كان القرصان احترقا كلهما قضيت و انكان انما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه».
و ما رواه الشيخ عن حريز قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا انكسف القمر و لمتعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فان كان احترقكله فعليك القضاء و ان لم يكن احترق كلهفلا قضاء عليك».
و اما ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عنابى جعفر (عليه السلام) - قال «انكسفت الشمسو انا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلماقض».