يقوم في الصف؟ قال لا بأس» و هذه كما ترىمثل صحيحته المتقدمة في ان موردها العذر وبما أوضحناه في المقام و كشفنا عنه نقابالإبهام بما لم يسبق اليه سابق من علمائناالأعلام ظهر انه لا يجوز الدخول مع الامامبعد فوات شيء من الركوعات في الركعةالأولى خوفا من الوقوع في المحذور المذكوربل يصبر الى أن يسجد و يقوم للركعةالثانية. و لو أدركه كذلك في الثانية لميدخل معه و عدل الى الانفراد. و اللَّهالعالم.
البحث الثالث- في الأحكام و ما يتبعها فيالمقام
أقول: قد قدمنا أكثر الأحكام في البحثينالمتقدمين و بقي الكلام في ما يتعلق بهذهالصلاة في مواضع:
[الموضع] الأول [إذا حصل الكسوف في وقتفريضة و اتسع الوقتان]
- قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة،فان تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعاثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها، و ان تضيقامعا قدمت الحاضرة، قالوا لأنها أهم في نظرالشارع، و قال في الذكرى انه لا خلاف فيه،و ان اتسع الوقتان فالمشهور انه مخير فيالإتيان بأيهما شاء.و قال في من لا يحضره الفقيه: لا يجوز انيصليها في وقت فريضة حتى يصلى الفريضة، وإذا كان في صلاة الكسوف و دخل عليه وقتالفريضة فليقطعها و ليصل الفريضة ثم يبنىعلى ما فعل من صلاة الكسوف. انتهى.
و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية حيثقال: ان بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقتالفريضة قطعها و صلى الفريضة ثم رجع و تممصلاته. و مثله في المبسوط إلا انه قال فيهباستئناف صلاة الكسوف، كذا نقله فيالمختلف، و نقل هذا القول فيه عن ابنيبابويه و ابن البراج.
و اختار في المدارك القول المشهور قال:لنا انهما واجبان اجتمعا و وقتهما موسعفيتخير المكلف بينهما. و لنا ايضا ان فيهجمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم