(المطلب الرابع) في اللواحق‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام).


الى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أن فرضالمسافر انما هو الظهر، و حينئذ فما ادعاهمن انعقادها بالمسافرين مردود بهذهالأخبار. نعم لما دل خبر حفص على انه معحضور المسافر لموضع الجمعة المنعقدةبالحاضرين تجب عليه صلاة الجمعة و كذا خبركتاب المجالس وجب القول بالصحة في الموضعالمذكور سواء كان الحاضر إماما أو مأمومافإنه تجب عليه الصلاة كذلك و تنعقد به علىالقول بذلك كما هو الأظهر.


و مما ذكرنا ظهر الوجوب على المرأة والعبد و المسافر لو حضروا و هو مورد روايةحفص المتقدمة، فيكون الاجزاء في غيرهمبطريق أولى لأنه متى ثبت ذلك في محل الخلافففي ما لم يحصل فيه خلاف سيما مع ادعاءالعلامة في ما قدمنا نقله عنه الإجماع علىالصحة و الاجزاء عن الظهر بطريق أولى. و قداشتمل النص المذكور على تعليل حكمة الوجوببما يوجب اطراده في الباقين.


ثم انه مما يدل على بطلان ما نقله فيالذكرى من الاتفاق على الانعقاد بجماعةالمسافرين ما صرح به الشيخ في المبسوط حيثقال: و المسافر يجوز ان يصلى الجمعةبالمقيمين و ان لم يكن واجبا عليه إلا انهلا يصح منه ذلك إلا إذا اتى بالخطبتين ويكون العدد قد تم بغيره. حيث انه اشترط فيصحة صلاته مع كونه مسافرا ان يتم العددبغيره من الحاضرين. و بالجملة فإن كلامشيخنا المذكور المشار اليه هنا لا يخلو منغفلة. و اللَّه العالم.


(المطلب الرابع) في اللواحق‏


و الكلام فيه ينتظم في مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [حرمة السفر يوم الجمعةبعد الزوال قبل الصلاة]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في تحريم السفر يوم الجمعةبعد الزوال و قبل الصلاة، و نقل الإجماععلى ذلك جماعة: منهم- العلامة في المنتهى والتذكرة و اليه ذهب أكثر العامة.

/ 548