الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذاماتوا. و بالجملة من حيث عدم الخروج عنالإيمان تدركهم الشفاعة و يكونون بذلك منأهل الجنة كما دل عليه قوله (صلّى اللهعليه وآله) «إنما شفاعتي لأهل الكبائر منأمتي» هذا مع عدم حصول التوبة و إلا فيسقطالبحث. و اللَّه العالم.
المسألة الثانية [الحد الذي تجب فيهالصلاة على الطفل]
- اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيالحد الذي يجب فيه الصلاة على الطفل،فالأشهر الأظهر هو بلوغ ست سنين، ذهب اليهالشيخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة وسلار و المتأخرون و نقل المرتضى فيهالإجماع و كذا العلامة في المنتهى، و قالالشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى علىالصبي حتى يعقل الصلاة. و نحوه قال الجعفيو الصدوق في المقنع، و الظاهر ان هذا القوليرجع الى الأول. و قال ابن الجنيد تجب علىالمستهل يعنى من رفع صوته بالبكاء. و قالابن ابى عقيل لا تجب الصلاة على الصبي حتىيبلغ.و يدل على القول الأول و هو المختار مارواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة قال:«مات ابن لأبي جعفر (عليه السلام) فأخبربموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلىعليه و طرحت خمرة فقام عليها ثم قام علىقبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معهحتى انى لأمشي معه فقال اما انه لم يكنيصلى على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كانعلى (عليه السلام) يأمر به فيدفن و لا يصلىعليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنعمثله. قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟فقال