المسألة الثانية [الصلاة على القبر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



به أو ظهوره فيه. و بالجملة فالظاهر عنديمن اخبار المسألة هو ما ذكرته. و اللهالعالم.


المسألة الثانية [الصلاة على القبر]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالصلاة على القبر، فقال الشيخان (عطر اللهمرقديهما) من لم يدرك الصلاة على الميت صلىعلى القبر يوما و ليلة فإن زاد على ذلك لمتجز الصلاة عليه، و هو اختيار ابن إدريس وابن البراج و ابن حمزة و به صرح المحقق فيالشرائع و العلامة في الإرشاد. و إطلاقكلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه و ان كان قدصلى عليه. و لم يقدر ابن ابى عقيل و على بنبابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاةعلى الميت صلى على القبر، و قربه الشهيد فيالبيان، و قال ابن الجنيد يصلى عليه ما لمتتغير صورته، و قال سلار يصلى عليه ثلاثةأيام و جعله الشيخ في الخلاف رواية، و قالفي المختلف: و الأقرب عندي انه ان لم يصلعلى الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى علىقبره و إلا فلا. و حكم المحقق في المعتبربعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال و لاامنع الجواز. و استدل في المعتبر على عدمالوجوب بان المدفون خرج بدفنه من أهلالدنيا فساوى من فني في قبره، و على الجوازبالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة علىالقبر كصحيحة هشام بن سالم، ثم ساق الخبركما يأتي ان شاء الله تعالى و قال فيالمدارك: و الأصح ما اختاره المصنف من عدمالوجوب بعد الدفن مطلقا لكن لا يبعداختصاص الجواز بيوم الدفن. انتهى.


و الى ما ذكره المحقق في المعتبر مالالعلامة في المنتهى. هذا ما حضرني منأقوالهم.


و اما الأخبار الواردة في هذه المسألةفمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابنسالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد مايدفن».


و ما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مالكمولى الجهم عن ابى عبد الله (عليه السلام) والصدوق في الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا فاتتك الصلاة علىالميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قددفن».

/ 548