سادسها و سابعها- السلامة من العمى والمرض
و نقل الفاضلان و غيرهما عليه اتفاقالأصحاب مضافا الى ما دل على ذلك منالاخبار المتقدمة، و لا ينافيه سقوطالأعمى من اخبار الخمسة لإمكان دخوله فيالمريض المذكور فيها، على ان غاية ما تدلعليه هو الإطلاق بالنسبة إلى الوجوب عليهو عدمه و هو مقيد بالأخبار الأخر من قبيلحمل المطلق على المقيد.و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في العمى و المريض بين ما يشق معهماالحضور و عدمه، و بهذا التعميم صرحالعلامة في التذكرة على ما نقل عنه، واعتبر شيخنا الشهيد الثاني فيهما تعذرالحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلهاعادة أو خوف زيادة المرض. و هو تقييد للنصبغير دليل.
و اعلم ان الشيخ قد عد في جملة من كتبهالعرج ايضا و جعله من جملة الأعذارالمانعة من السعي إلى الجمعة و كذاالعلامة في بعض كتبه حتى انه قال فيالمنتهى انه مذهب علمائنا أجمع لأنه معذوربالعرج لحصول المشقة في حقه و لانه مريضفسقطت عنه. و لا يخفى ما في التعليلينالمذكورين من الوهن. و قيده في التذكرةبالعرج البالغ حد الإقعاد و نقل إجماعالأصحاب عليه.
و لم يذكره المفيد و لا المرتضى في جملةالأعذار إلا ان المرتضى في المصباح- على مانقله عنه في المعتبر و الذكرى- قال: و قدروى ان العرج عذر.
قال في المعتبر: فان كان يريد به المقعدفهو أعذر من المريض و الكبير لانه ممنوع منالسعى فلا يتناوله الأمر بالسعي و ان لميرد ذلك فهو في حيز المنع.
أقول: هذا الكلام من المحقق لا يخلو منغرابة فان المرتضى (قدس سره) انما نسب ذلكالى الرواية فتفصيله هذا و جعله ما عداالمقعد في حيز المنع ان قصد به الرد علىالمرتضى فهو ليس في محله لان المرتضى لميذكر ذلك فتوى منه، و ان قصد الرد علىالرواية فهو يرجع الى الرد على الامام و هوكما ترى. نعم لو طعن في الخبر بالإرسال وعدم ثبوته لكان في محله.