من عدم وجوب القضاء لعدم الدليل الواضحعلى ذلك مضافا الى أصالة العدم. و اللهالعالم و هل تجب سجدتا السهو لنسيانالتكبير هنا كلا أو بعضا؟ صرح ابن الجنيدبذلك فقال على ما نقله عنه في المختلف: و لونسي بعض التكبير رجع فتممه ما لم يركع و انتجاوز الركوع و أيقن بالترك سجد سجدتيالسهو. انتهى. و جعله في الذكرى احتمالافقال: و يحتمل ايضا وجوب سجدتي السهو بناءعلى تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذهالصورة و هو قول ابن الجنيد. انتهى.
الخامسة [لو نسي التكبير حتى قرأ]
- لو قلنا بتقديم التكبير على القراءة فيالأولى كما هو أحد القولين فنسي التكبيرحتى قرأ قال في المعتبر: لم يعد اليه لفواتمحله. و قال في الذكرى و ليس ببعيد وجوباستدراكه أو ندبه على اختلاف القولين لانهمحل في الجملة و لهذا كان التكبير فيالثانية واقعا فيه، و لان الرواياتالمتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتينأقل أحوالها أن يقتضي استدراكه إذا نسي. وفي التذكرة أوجب استدراكه و توقف في إعادةالقراءة من حيث عدم وقوعها في محلها و صدقالقراءة. قال في الذكرى و الأولى إعادتها،ثم قال و لو ذكر في أثنائها قطعها و اتى بهثم استأنف القراءة، و لا يقضى التكبيرعندنا في الركوع لما فيه من تغيير هيئةالصلاة و إذا قلنا بقضاء التكبير أواستدراكه فالقنوت تابع. و الظاهر وجوبالاستقبال فيهما لأنهما جزءان مما يجب فيهالاستقبال و كذا يعتبر بقية شرائط الصلاة.انتهى كلامه زيد مقامه.
السادسة- لو أدرك بعض التكبيرات معالامام
دخل معه فإذا ركع الإمام فإن أمكنهالإتيان به و بالقنوت مخففا و اللحوقبالإمام في الركوع فلا اشكال، و إلا فإنقلنا بالاستحباب في التكبير و القنوت فإنهيركع مع الإمام حينئذ إذ لا يجوز له تركالمتابعة الواجبة لأجل أمر مندوب، و انقلنا بالوجوب فيهما كما هو المختار فعلىقول الشيخ بالقضاء في ما تقدم فإنه يتابعهنا و يقضى بعد الفراغ، و اما مع عدم العملبهذا القول فإنه يحتمل المنع من الاقتداءفي هذه الصورة أعني إذا علم