الخامسة [لو نسي التكبير حتى قرأ] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من عدم وجوب القضاء لعدم الدليل الواضحعلى ذلك مضافا الى أصالة العدم. و اللهالعالم و هل تجب سجدتا السهو لنسيانالتكبير هنا كلا أو بعضا؟ صرح ابن الجنيدبذلك فقال على ما نقله عنه في المختلف: و لونسي بعض التكبير رجع فتممه ما لم يركع و انتجاوز الركوع و أيقن بالترك سجد سجدتيالسهو. انتهى. و جعله في الذكرى احتمالافقال: و يحتمل ايضا وجوب سجدتي السهو بناءعلى تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذهالصورة و هو قول ابن الجنيد. انتهى.


الخامسة [لو نسي التكبير حتى قرأ]

- لو قلنا بتقديم التكبير على القراءة فيالأولى كما هو أحد القولين فنسي التكبيرحتى قرأ قال في المعتبر: لم يعد اليه لفواتمحله. و قال في الذكرى و ليس ببعيد وجوباستدراكه أو ندبه على اختلاف القولين لانهمحل في الجملة و لهذا كان التكبير فيالثانية واقعا فيه، و لان الرواياتالمتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتينأقل أحوالها أن يقتضي استدراكه إذا نسي. وفي التذكرة أوجب استدراكه و توقف في إعادةالقراءة من حيث عدم وقوعها في محلها و صدقالقراءة. قال في الذكرى و الأولى إعادتها،ثم قال و لو ذكر في أثنائها قطعها و اتى بهثم استأنف القراءة، و لا يقضى التكبيرعندنا في الركوع لما فيه من تغيير هيئةالصلاة و إذا قلنا بقضاء التكبير أواستدراكه فالقنوت تابع. و الظاهر وجوبالاستقبال فيهما لأنهما جزءان مما يجب فيهالاستقبال و كذا يعتبر بقية شرائط الصلاة.انتهى كلامه زيد مقامه.


السادسة- لو أدرك بعض التكبيرات معالامام‏

دخل معه فإذا ركع الإمام فإن أمكنهالإتيان به و بالقنوت مخففا و اللحوقبالإمام في الركوع فلا اشكال، و إلا فإنقلنا بالاستحباب في التكبير و القنوت فإنهيركع مع الإمام حينئذ إذ لا يجوز له تركالمتابعة الواجبة لأجل أمر مندوب، و انقلنا بالوجوب فيهما كما هو المختار فعلىقول الشيخ بالقضاء في ما تقدم فإنه يتابعهنا و يقضى بعد الفراغ، و اما مع عدم العملبهذا القول فإنه يحتمل المنع من الاقتداءفي هذه الصورة أعني إذا علم‏


/ 548