هذا فقوله «إذا جرى عليهما القلم» بعد ذكرالرجل و المرأة إما احترازا عن المجنونبعد البلوغ حيث انه مرفوع عنه القلم أويكون في مقام البدل من الرجل و المرأة.
و بالجملة فإن من يعمل على هذا الاصطلاحالمحدث فلا ريب و لا اشكال عنده في ترجيحالقول المشهور و اما من لا يعمل عليهفالحكم لا يخلو عنده من الاشكال والاحتياط فيه مطلوب على كل حال.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد روى الشيخ فيالتهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن بكير عنقدامة بن زائد قال: «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول ان رسول الله (صلّى الله عليهوآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليهخمسا».
و لا يخفى ما فيه من المدافعة للأخبارالمتقدمة الدالة على القول المشهور و لاسيما رواية على بن عبد الله الواردة في موتإبراهيم صريحة في انه (صلّى الله عليهوآله) لم يصل عليه.
و حمل هذه الرواية على التقية كما حملناعليها روايات ابن الجنيد غير ممكن هنالعدم جواز التقية في حقه (صلّى الله عليهوآله) مع منافاة التكبير خمسا لذلك، والحمل على التقية في النقل و ان أمكن لكنذكر التكبير خمسا في الخبر ينافر ذلك.
و اما ما ذكره في الوسائل من الاحتمالاتفي الجمع بين الخبرين المذكورين- من انهيحتمل في الخبر الأول نفى الوجوب و يحتملالنسخ و انه (صلّى الله عليه وآله) صلى بعدقولهم أو لعله صلى عليه غيره بأمره و لميصل عليه هو فيصدق النفي حقيقة و الإثباتمجازا عقليا- فلا يخفى ما فيه لان الخبرينتصادما في وقوع الصلاة و عدمها لا في الأمرحتى يحتمل نفى الوجوب و النسخ.
و بالجملة فوجه الجمع عندي غير ظاهر والأول منهما هو المعتضد بالأخبار الكثيرةمضافا الى اتفاق جمهور الأصحاب على القولبها، و انما يبقى الإشكال في هذا الخبرالأخير و هو مردود إلى قائله و هو أعلم بماقال. و الله العالم.
(المسألة الثالثة) [ما هي الوظيفة لو وجدبعض الميت؟]
- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انه لو