أقول: لا ريب في أن الأخبار المتقدمةمطلقة لا اشارة فيها فضلا عن التصريح الىوقت معين، و استفادة التوقيت من المماثلةللعيدين لا يخلو من بعد لوقوع المخالفةبينهما في مواضع عديدة، و ما ذكره كل منهؤلاء من تعيين وقت مخصوص بان يكون بعدالفجر كما نقل عن ابن الجنيد أو صدر النهاركما نقل عن ابن ابى عقيل أو انبساط الشمسعند ابى الصلاح فلم نقف له على مستند، وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني. و أماإيقاعها بعد الزوال فقد عرفت انه مذهبالعامة كما ذكره ابن عبد البر من علمائهم.و الله العالم.
الثاني [يوم الخروج إلى الاستسقاء]
- قد دلت الرواية الاولى و الثانية عشرةعلى استحباب الخروج يوم الاثنين، و به صرحالصدوق و الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة وابن إدريس و غيرهم و الظاهر ان المشهور فيكلام المتأخرين التخيير بين يوم الاثنين ويوم الجمعة، بل نقل عن الشيخ المفيد و ابىالصلاح انهما لم يذكرا سوى الجمعة، و عنابن الجنيد و ابن ابى عقيل و سلار انهم لميعينوا يوما، و نقله في الذكرى عن الشيخالمفيد ايضا و لعله في غير المقنعة.و علل جملة من الأصحاب اضافة الجمعة إلىالاثنين و التخيير بينهما بشرف الجمعة وكونه محلا لإجابة الدعاء، و قد ورد «انالعبد يسئل الله الحاجة فيؤخر إجابتها إلىيوم الجمعة» و هو حسن.
و لعل من عين الجمعة خاصة و كذا من لم يعينيوما مع ورود النص بيوم الاثنين نظر الى ماورد من الأخبار في ذم يوم الاثنين و انهيوم نحس لا تطلب فيه الحوائج و ان بنى أميةتتبرك به و تتشأم به آل محمد (صلّى اللهعليه وآله) لقتل الحسين (عليه السلام) فيهحتى ورد ان من صامه أو طلب الحوائج فيهمتبركا به حشر مع بنى أمية و ان