(أما أولا) - فلان الرواية التي استندواإليها موردها العذر و هو سهو المأموم و هذاغير محل النزاع، فالاستناد إليها في عمومالحكم لا يخلو من مجازفة. - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
(أما أولا) - فلان الرواية التي استندواإليها موردها العذر و هو سهو المأموم و هذاغير محل النزاع، فالاستناد إليها في عمومالحكم لا يخلو من مجازفة.
و (اما ثانيا)- فإن صحيحة زرارة- الواردة فيحكم المسبوق و انه يقرأ في كل ركعة مماأدرك بأم الكتاب و سورة فان لم يدرك السورةتامة أجزأته أم الكتاب، و صحيحة معاوية بنوهب في من أدرك الإمام في آخر صلاته و هيأول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ هل يقضىالقراءة في آخر صلاته؟ قال نعم- تمنع ماذكروه فإنهما ظاهرتان في وجوب المتابعة وعدم جواز التخلف عن الركوع و ان كانللاشتغال بواجب كالقراءة المفروضة فيهما،فان الاجتزاء بأم الكتاب كما تضمنتهالرواية الأولى و عدم إمهال الإمام كماتضمنته الثانية انما هو لخوف رفع الإمامرأسه من الركوع قبل إتمام القراءة والدخول معه في الركوع، و الثانية قد تضمنتانه يترك القراءة بالكلية و يقضيها في آخرالصلاة محافظة على ادراك الركوع معه، وحينئذ فإذا امتنع التخلف و ان كان لأجلالاشتغال بواجب