(الاولى و الثانية) صحيحة حريز عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) «في أربعة شهدوا علىرجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدلالآخران؟ قال إذا كانوا أربعة من المسلمينليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهمجميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه،انما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا و علموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلا ان يكونوامعروفين بالفسق». - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
(الاولى و الثانية) صحيحة حريز عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) «في أربعة شهدوا علىرجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدلالآخران؟ قال إذا كانوا أربعة من المسلمينليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهمجميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه،انما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا و علموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلا ان يكونوامعروفين بالفسق».
و ما رواه الصدوق في كتاب المجالس بإسنادهعن صالح بن علقمة عن أبيه قال: «قال الصادقجعفر بن محمد (عليهما السلام) و قد قلت لهيا ابن رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله)أخبرني عن من تقبل شهادته و من لا تقبل؟فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلامجازت شهادته. قال فقلت له تقبل شهادةالمقترف للذنوب؟ فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفينللذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائرالخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أويشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالةو الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسهمذنبا. الحديث». و هذان الخبران أظهر ما استدل به للقولالمذكور و أنت خبير بان الخبر الثاني ضعيفباصطلاحهم فلا يصلح للاستدلال و لا يمكنهمالاحتجاج به إلا انه حيث كان الأمر عندناخلاف ما اصطلحوا عليه أوردناه دليلا لهم وتكلفنا الجواب عنه حسما لمادة الشبهة. و الجواب عنهما (أولا) انهما لا يبلغان قوةفي معارضة الأخبار التي قدمناها المترجحةبالآية المتقدمة، و قد ورد عنهم (عليهمالسلام) في القواعد المقررة و الضوابطالمعتبرة التي قرروها انه مع اختلافالأخبار يجب عرضها على كتاب