كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا و كانالأظهر أن يقول بعد كل تكبيرة. ثم ذكر انالمستفاد من الروايات سقوط القنوت بعدالخامسة و الرابعة. إلا انه يمكن خدشه بانالحمل على خلاف الظاهر لا يصار اليه إلا معالمعارض و لا معارض هنا من الأخبار والمعارضة انما هي في كلام الأصحاب.
و ربما يستعان على ما ذكرنا من الحملالمذكور برواية الكناني المتقدمةالمشتملة على خمسة قنوتات بعد خمس تكبيراتفي الركعة الاولى و أربعة في الثانية و انكانت الرواية قد اشتملت على تقديمالتكبيرات و القنوتات على القراءة كماتقدم، و اشتملت على تكبير سادس بعدالتكبيرات الخمس و أدعيتها و الجميع خلافما عليه جل الأصحاب و الاخبار إلا ان ذلكأمر خارج عن ما نحن فيه.
و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوبالإشكال و الأحوط هو الإتيان بالقنوتالخامس و الرابع من غير ان يعتقد بهالوجوب.
الثانية [هل يستحب التوجه بالتكبيراتالسبع في صلاة العيد]
- قال في الذكرى: يستحب التوجه بالتكبيراتالمستحب تقديمها في اليومية و دعواتهاسواء قلنا بان تكبير العيد قبل القراءة أوبعدها، و ربما خطر لبعضهم سقوط دعاءالتوجه ان قلنا بتقديم التكبير، و لا ارىله وجها لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده. انتهى.أقول: ما ذكره هنا من استحباب التكبيراتالمستحبة للتوجه في اليومية في هذه الصلاةزيادة على التكبيرات الموظفة فيها لم أقفعليه في كلام غيره من الأصحاب بل ظاهركلامهم و كذا ظاهر الاخبار الواردة فيبيان الكيفية- كما قدمنا شطرا منها- انماهو انه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ثميأتي بالتكبيرات الموظفة كما هو أحدالقولين أو يأتي بعد تكبيرة الإحرامبالتكبيرات الموظفة لهذه الصلاة مقدمةعلى القراءة ثم يقرأ بعدها كما هو القولالآخر، ففي رواية معاوية بن عمار المتقدمةفي صدر البحث «يبدأ فيكبر و يفتتح الصلاةثم يقرأ فاتحة الكتاب».