- لو كبر و ركع ثم شك هل كان الامام راكعاأو رافعا لم تكن له جمعة و وجب عليه صلاةالظهر ان كان ذلك في الركعة الثانية و إلافجمعة ان كان في الركعة الأولى، و الوجهفيه أن الشرط إدراك الإمام راكعا و لم يحصللمكان الشك و لتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان و يبقى المكلف تحتعهدة التكليف و ليس إلا الظهر لفواتالجمعة. و اللَّه العالم.
(المقصد الخامس) - في وحدة الجمعة و تنقيحصور وقوع الجمعتين
بمعنى أن لا تكون هناك جمعة اخرى دونثلاثة أميال و هو إجماعي بين أصحابنا(رضوان اللَّه عليهم) خلافا لمخالفيهم حيثلم يعتبروا ذلك و به تظافرت اخبارهم (عليهمالسلام):