(الثاني) [لو شك بعد الركوع في أن الإمامكان راكعا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم ان مما يدل على ما ذكره في التذكرة بناءعلى ما نقله في الروض ما رواه الطبرسي فيكتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بنجعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل اللَّهتعالى فرجه «انه كتب إليه يسأله عن الرجليلحق الامام و هو راكع فيركع معه و يحتسببتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال ان لميسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلكالركعة؟ فأجاب (عليه السلام) إذا لحق معالامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدبتلك الركعة و ان لم يسمع تكبيرة الركوع» ونحوها رواية أخرى لا يحضرني الآن محلها.

(الثاني) [لو شك بعد الركوع في أن الإمامكان راكعا]

- لو كبر و ركع ثم شك هل كان الامام راكعاأو رافعا لم تكن له جمعة و وجب عليه صلاةالظهر ان كان ذلك في الركعة الثانية و إلافجمعة ان كان في الركعة الأولى، و الوجهفيه أن الشرط إدراك الإمام راكعا و لم يحصللمكان الشك و لتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان و يبقى المكلف تحتعهدة التكليف و ليس إلا الظهر لفواتالجمعة. و اللَّه العالم.

(المقصد الخامس) - في وحدة الجمعة و تنقيحصور وقوع الجمعتين‏

بمعنى أن لا تكون هناك جمعة اخرى دونثلاثة أميال و هو إجماعي بين أصحابنا(رضوان اللَّه عليهم) خلافا لمخالفيهم حيثلم يعتبروا ذلك و به تظافرت اخبارهم (عليهمالسلام):

/ 548