[ما يعتبر به في وجوب الجمعة و عدمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ما يعتبر به في وجوب الجمعة و عدمه‏]

أولها و ثانيها- البلوغ و العقل‏

و يجمعهما التكليف، و لا ريب في اشتراطهفي هذه الصلاة و غيرها اتفاقا نصا و فتوىفلا تجب على المجنون و الصبي و ان كانمميزا نعم تصح من المميز تمرينا و تجزئه عنالظهر. و لو أفاق المجنون في وقت الصلاةخوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلىآخر الصلاة.


ثالثها- الذكورة

و هي مما ادعى عليها الإجماع حتى منالعامة أيضا و على ذلك تدل الأخبارالمتقدمة، و يخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى.


و يمكن المناقشة في السقوط عن الخنثىلانتفاء ما يدل على اشتراط الذكورة و انماالموجود في الأخبار المتقدمة استثناءالمرأة ممن تجب عليه الجمعة، و الخنثى لايصدق عليها انها امرأة و من ثم وقع الخلاففيها، فقيل بالسقوط عنها للشك في سببالوجوب و اختاره الشهيد، و قيل بالوجوبعليها لعموم الأوامر خرج من ذلك المرأةبالأخبار المتقدمة فتبقى الخنثى تحت عمومالأوامر. و قربه الشهيد الثاني و ربما أوردعليه بان دخول الخنثى في المستثنى منهمشكوك فيه بمعنى انه غير معلوم شمول عمومالأوامر لها.


و يمكن توجيهه بأن إطلاق الأخبار و عمومهاانما ينصرف الى الأفراد المتكررة الوقوعالشائعة فإنها هي المتبادر الى الذهن منالإطلاق و الخنثى فرد نادر بل غايته مجردالفرض.


و بالجملة فظاهر الأخبار المذكورة حيث خصالسقوط بالمرأة و هي غير داخلة تحت هذااللفظ هو الوجوب عليها إلا انه بالنظر الىما ذكرنا من التقريب في عدم دخولها أيضا فيالمستثنى منه يقرب السقوط عنها، و به يظهران المسألة غير خالية من شوب الإشكال.



رابعها- الحرية

فلا تجب على العبد باتفاق الأصحاب نقلهجملة منهم كالمحقق في المعتبر و العلامةفي المنتهى و الشهيد في الذكرى، و لا فرقفي ذلك بين القن‏

/ 548