[ما يعتبر به في وجوب الجمعة و عدمه]
أولها و ثانيها- البلوغ و العقل
و يجمعهما التكليف، و لا ريب في اشتراطهفي هذه الصلاة و غيرها اتفاقا نصا و فتوىفلا تجب على المجنون و الصبي و ان كانمميزا نعم تصح من المميز تمرينا و تجزئه عنالظهر. و لو أفاق المجنون في وقت الصلاةخوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلىآخر الصلاة.ثالثها- الذكورة
و هي مما ادعى عليها الإجماع حتى منالعامة أيضا و على ذلك تدل الأخبارالمتقدمة، و يخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى.و يمكن المناقشة في السقوط عن الخنثىلانتفاء ما يدل على اشتراط الذكورة و انماالموجود في الأخبار المتقدمة استثناءالمرأة ممن تجب عليه الجمعة، و الخنثى لايصدق عليها انها امرأة و من ثم وقع الخلاففيها، فقيل بالسقوط عنها للشك في سببالوجوب و اختاره الشهيد، و قيل بالوجوبعليها لعموم الأوامر خرج من ذلك المرأةبالأخبار المتقدمة فتبقى الخنثى تحت عمومالأوامر. و قربه الشهيد الثاني و ربما أوردعليه بان دخول الخنثى في المستثنى منهمشكوك فيه بمعنى انه غير معلوم شمول عمومالأوامر لها.
و يمكن توجيهه بأن إطلاق الأخبار و عمومهاانما ينصرف الى الأفراد المتكررة الوقوعالشائعة فإنها هي المتبادر الى الذهن منالإطلاق و الخنثى فرد نادر بل غايته مجردالفرض.
و بالجملة فظاهر الأخبار المذكورة حيث خصالسقوط بالمرأة و هي غير داخلة تحت هذااللفظ هو الوجوب عليها إلا انه بالنظر الىما ذكرنا من التقريب في عدم دخولها أيضا فيالمستثنى منه يقرب السقوط عنها، و به يظهران المسألة غير خالية من شوب الإشكال.