(الثانية) - ان تقترنا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخرى و إلا لم يصح كل منهما للنهى عنالانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضيللفساد و اعترضه سبطه في المدارك فقال بعدنقل ذلك عنه: و لمانع أن يمنع تعلق النهيبالسابقة مع العلم بالسبق، اما مع احتمالالسبق و عدمه فيتجه ما ذكره لعدم جزم كلمنهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان.انتهى. و هو جيد.

و يعضده ان النهى إنما وقع عن التعدد فيمسافة الفرسخ و هو لا يحصل بالنسبة إلىالسابقة لأنها حال وقوعها لم تقارنها جمعةفي ذلك الوقت ليصح إطلاق التعدد عليها وانما حصل ذلك بعد انعقادها على الصحة وإنما يتجه التعدد بالنسبة إلى اللاحقة،نعم يجب ان يعتبر في السابقة العلم بالسبقكما هو المفروض أو الظن مع تعذره بان يعلمأو يظن انتفاء جمعة أخرى مقارنة لها أوسابقة عليها إذ مع تساوى احتمال السبق وعدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف، وهذا هو الذي يتجه فيه كلام شيخنا المتقدمذكره لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاتهفي معرض البطلان و هل يفرق في الحكم ببطلاناللاحقة بين علمهم بسبق الأولى و عدمه؟

ظاهر عبارات الأصحاب العموم، و يشكلباستحالة توجه النهي إلى الغافل و الأحكامالشرعية لم تجعل منوطة بالواقع و نفسالأمر و انما نيطت صحة و بطلانا و تحليلا وتحريما و نحو ذلك بعلم المكلف، فإذا كانالمكلف حال إقامة الجمعة لا يعلم سبق جمعةعليه و ان كان كذلك واقعا فكيف يحكم ببطلانجمعته؟ على ان شرطية الوحدة على هذا الوجهغير معلوم.

(الثانية) - ان تقترنا

و قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بالبطلان فيهما لامتناع الحكم بصحتهما منحيث الإخلال بالشرط المذكور و لا أولويةلإحداهما فيكون البطلان ثابتا لهما. وثبوت الأولوية لإحداهما بناء على المشهوربين المتأخرين من اعتبار الاذن أو الفقيهيتحقق بكون أحدهما مأذونا له أو فقيها دونالآخر، و اما على ما اخترناه- كما عليهأكثر المتقدمين و جملة من متأخريالمتأخرين من عدم اعتبار شي‏ء من ذلك- فلاوجه لما ذكر من الأولوية. و بالجملة

/ 548