[الموضع‏] الثالث- لو كان أحد المتعاقدينممن لا يجب عليه السعي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المتقدمة الدالة على التحريم شاهدا. واللَّه العالم.


[الموضع‏] الثالث- لو كان أحد المتعاقدينممن لا يجب عليه السعي‏

ففي التحريم عليه خلاف فذهب جمع منالمتأخرين إلى التحريم و آخرون الى الجوازبالنسبة اليه و ان حرم بالنسبة إلى الآخر،و الى الثاني ذهب المحقق وفاقا للشيخ حيثانه كرهه.


حجة الأولين أنه معاونة على الحرام و قدنهى سبحانه عنها بقوله:


«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ».


و قال في الذكرى: لو كان أحد المتبايعينممن لا يخاطب بالسعي كان سائغا بالنظراليه حراما بالنظر الى من يجب عليه السعى،و قال الشيخ: يكره للأول لأنه اعانة علىالفعل المحرم. و قال الفاضل التعليل يقتضيالتحريم لقوله تعالى «وَ لا تَعاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» ثم قوىالتحريم عليه ايضا و هو قوى. انتهى.


أقول: و الكلام في هذه المسألة كما فيسابقتها فإنها عارية عن النص و الاحتياطفيها مطلوب لما عرفت.


الرابع [هل تستلزم الحرمة في المقامالفساد؟]

- لو أوقع البيع في الحال المنهي عنه فهلينعقد البيع و ان أثم أو يبطل؟ قولانمبنيان على ان النهى في غير العبادات هليقتضي الفساد أم لا؟


فذهب العلامة و جملة من الأصحاب- و الظاهرانه المشهور بين المتأخرين- إلى انعقادهبناء على ما تقرر عندهم في الأصول من أنالنهى في غير العبادات لا يقتضي الفساد ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب، و ذهب جمع منالأصحاب: منهم- الشيخ في المبسوط و الخلافو ابن الجنيد الى عدم الانعقاد بناء على انالنهى مفسد مطلقا.


أقول: و التحقيق عندي في هذا المقام كماأودعناه في جملة من زبرنا سابقا على هذاالكتاب هو أن يقال لا يخفى ان القاعدة التيبنوا عليها الكلام في المقام من ان النهىفي غير العبادات لا يقتضي الفساد و اناشتهرت و تكررت في كلامهم و تداولتها رؤوسأقلامهم إلا انا نرى كثيرا من عقودالمعاملات قد حكموا ببطلانها

/ 548