المسألة الخامسة [وقت صلاة العيد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما تقدم في المقام ثم قال: و هي محمولةعلى الاستحباب جمعا بينها و بين قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة «إنما صلاةالعيدين على المقيم» انتهى كلامه زيدمقامه.


و العجب منه (قدس سره) انه مع اعترافه بعدمالظفر بما يدل عليه بالخصوص كيف حكمباستحسان ما ذكره الأصحاب و ان كان بغيردليل مع مناقشاته للأصحاب في ما قامتالأدلة عليه بزعم انها ضعيفة باصطلاحه وان كانت مجبورة بالشهرة بينهم فكيفيوافقهم هنا من غير دليل بالكلية؟ و ربماأوهم قوله: «ما يدل عليه بالخصوص» على وجوددليل بطريق العموم و ليس كذلك.


و بالجملة فإن الذي وقفنا عليه من أخبارالمسألة هو ما ذكرناه إلا ان ثبوتالاستحباب بها في المقام عندي لا يخلو منالإشكال لما أشرنا إليه في غير موضع مماتقدم من أن الاستحباب حكم شرعي يتوقف علىالدليل الواضح، و مجرد اختلاف الأخبار ليسبدليل إذ مبنى القول بالاستحباب هنا علىالجمع بين الأخبار و إلا فلو خلينا و أدلةالثبوت لكانت دالة على الوجوب إلا انضرورة الجمع بينها و بين الأخبار الدالةعلى السقوط أوجب حملها على الاستحباب. وأيضا فإن إخراج ما ظاهره الوجوب عن حقيقتهيحتاج إلى القرينة و اختلاف الأخبار ليسمن قرائن المجاز. و محل الإشكال في رواياتالنساء حيث أن ظاهر جملة منها الوجوبعليهن و إلا فروايات المسافر لا إشكالفيها متى حملنا صحيحة سعد بن سعد على ماقدمنا ذكره من أن المراد بها صلاة المسافرمع من يصليها من الحاضرين دون أن ينشئ صلاةوحده أو جماعة مسافرين. و أما رواية سماعةفقد عرفت انها غير ظاهرة الدلالة. و يمكنحمل ما دل على الوجوب في النساء علىالعجائز منهن فلا ينحصر الجمع فيالاستحباب كما ادعوه. و الله العالم.


المسألة الخامسة [وقت صلاة العيد]

- أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم)- كماحكاه العلامة في التذكرة و النهاية- على انوقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس الىالزوال.

/ 548