الفصل الرابع في صلاة الأموات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قال والده (طاب ثراه) في شرحه على الفقيه:اعلم ان الصدوق ذكر طرق هذه الأخبار و فيهاجهالة و إرسال و لما كانت مختلفة ظاهرا جمعبينها بأن الزلزلة تكون لهذه الأسباب حتىلا تكون بينها منافاة. و يمكن الجمع بينهاعلى تقدير صحتها بوجه آخر بان تكون عروقالبلدان بيد الملك الذي على جبل قافالمحيط بجميع الأرض و يكون كل بلد على فلسمن فلوس الحوت الحامل لها بقدرة اللَّهتعالى و إذا أراد اللَّه تعالى أن يزلزلأرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك الأرض وأمر الحوتة الصغيرة إن تتراءى للحوتالكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذيوقعت عليه الأرض التي أراد اللَّهزلزلتها. انتهى.


و روى في الفقيه عن على بن مهزيار قال:«كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام) و شكوتإليه كثرة الزلازل في الأهواز و قلت ترى ليالتحويل عنها؟ فكتب لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة واغتسلوا و طهروا ثيابكم و ابرزوا يومالجمعة و ادعوا اللَّه تعالى فإنه يرفععنكم. قال ففعلنا فسكنت الزلازل».


الفصل الرابع في صلاة الأموات‏

و البحث في من يصلى عليه و من يصلى والكيفية و الأحكام المتعلقة بالمقام، وحينئذ فتحقيق الكلام في هذا الفصل يتوقفعلى بسطه في مطالب أربعة:


المطلب الأول- في من يصلى عليه‏

و فيه مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [هل يشترط إيمان الميتفي وجوب الصلاة عليه؟]

لا خلاف في وجوب الصلاة على المؤمن و هوالمسلم المعتقد لامامة الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) كما انه لا خلاف و لا إشكالفي عدم الوجوب بل عدم الجواز إلا للتقيةعلى الخوارج و النواصب و الغلاة و الزيديةو نحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدينضرورة.

/ 548