الموضع الثاني [لو اشتغل بالحاضرة مع ضيقوقتها فانجلى الكسوف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صلاة الكسوف في الصورة المذكورة مستندالى الأخبار الصحيحة الصريحة السالمة عنالمعارض، و العمل بهذا الخبر- مع استلزامهلتخلل الركعتين المشتملتين على عدة منالأركان المتفق على إبطالها الصلاة عمدا وسهوا من النية و تكبيرة الإحرام و الركوع والسجود- معارض بالأخبار الكثيرة الدالةعلى ان الحكم في مثل ذلك انما هو النقل الىالظهر بأن ينوي بالركعتين الأوليين الظهرو يتم الركعتين الباقيتين بهذه النية ثميصلى العصر، و لم يعهد من الشارع اغتفارزيادة هذه الأركان المتعددة في أثناءالصلاة الواحدة.


و بالجملة فإنه لا مستمسك لما ذكره إلامجرد الاستبعاد و هو مردود بهذه الروايةالتي ذهب هو نفسه الى القول بمضمونها، و لافرق بين الصورتين إلا ان الشارع حكم في تلكالصورة بالإبطال ثم العود و في هذه الصورةالإبطال أيضا متحقق في ما اتى به من الظهرركعتين إذ لا خلاف و لا إشكال في بطلانهما،مع انه (عليه السلام) جوز إتمامها بما بقيعليه من ركعتي العصر التي ذكر النقصان فيأثنائها، فمرجع الصورتين إلى أمر واحد كمالا يخفى. و اللَّه العالم.


و منها- ان ما دلت عليه رواية كتابالدعائم- من ان من وقف في صلاة الكسوف حتىدخل عليه وقت صلاة فإنه يتم صلاة الكسوفأولا الى ان يضيق وقت الفريضة- و ان وافقكلام جمهور الأصحاب و صحيحة محمد بن مسلم وبريد المتقدمة إلا انه خلاف ظاهر باقيأخبار المسألة، و التأويل الذي ذكرناه فيصحيحة محمد بن مسلم و بريد بعيد في هذهالرواية، و كيف كان فهي لا تبلغ قوة فيمعارضة ما ذكرناه من الأخبار مع ما عرفتآنفا من عدم صلوح اخبار هذا الكتاب لتأسيسالأحكام و ان صلحت للتأييد.


الموضع الثاني [لو اشتغل بالحاضرة مع ضيقوقتها فانجلى الكسوف‏]

- قال في المعتبر: لو اشتغل بالحاضرة معضيق وقتها فانجلى الكسوف و لم يحصل تفريطفالأشبه انه لا قضاء لعدم استقرار الوجوب.انتهى أقول: الظاهر ان مراده انه لو وقعتأخير الفريضة إلى آخر وقتها و اتفق‏

/ 548