صلاة الكسوف في الصورة المذكورة مستندالى الأخبار الصحيحة الصريحة السالمة عنالمعارض، و العمل بهذا الخبر- مع استلزامهلتخلل الركعتين المشتملتين على عدة منالأركان المتفق على إبطالها الصلاة عمدا وسهوا من النية و تكبيرة الإحرام و الركوع والسجود- معارض بالأخبار الكثيرة الدالةعلى ان الحكم في مثل ذلك انما هو النقل الىالظهر بأن ينوي بالركعتين الأوليين الظهرو يتم الركعتين الباقيتين بهذه النية ثميصلى العصر، و لم يعهد من الشارع اغتفارزيادة هذه الأركان المتعددة في أثناءالصلاة الواحدة.
و بالجملة فإنه لا مستمسك لما ذكره إلامجرد الاستبعاد و هو مردود بهذه الروايةالتي ذهب هو نفسه الى القول بمضمونها، و لافرق بين الصورتين إلا ان الشارع حكم في تلكالصورة بالإبطال ثم العود و في هذه الصورةالإبطال أيضا متحقق في ما اتى به من الظهرركعتين إذ لا خلاف و لا إشكال في بطلانهما،مع انه (عليه السلام) جوز إتمامها بما بقيعليه من ركعتي العصر التي ذكر النقصان فيأثنائها، فمرجع الصورتين إلى أمر واحد كمالا يخفى. و اللَّه العالم.
و منها- ان ما دلت عليه رواية كتابالدعائم- من ان من وقف في صلاة الكسوف حتىدخل عليه وقت صلاة فإنه يتم صلاة الكسوفأولا الى ان يضيق وقت الفريضة- و ان وافقكلام جمهور الأصحاب و صحيحة محمد بن مسلم وبريد المتقدمة إلا انه خلاف ظاهر باقيأخبار المسألة، و التأويل الذي ذكرناه فيصحيحة محمد بن مسلم و بريد بعيد في هذهالرواية، و كيف كان فهي لا تبلغ قوة فيمعارضة ما ذكرناه من الأخبار مع ما عرفتآنفا من عدم صلوح اخبار هذا الكتاب لتأسيسالأحكام و ان صلحت للتأييد.