المطلب الثاني- في من يصلي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الثاني- في من يصلي‏

و الكلام فيه يقع أيضا في مسائل‏


[المسألة] الأولى [أولى الناس بالميت‏]

- لا خلاف‏
بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلمفي أن أولى الناس بالميت يعنى الأحقبالقيام بأحكامه من غسل و صلاة و نحوهماأولاهم بميراثه يعنى ان من يرث منالأقرباء أولى ممن لا يرث بالكلية، و أماتقديم بعض الورثة على بعض فسيأتي الكلامفيه ان شاء الله تعالى.


قال في المدارك: و هذا الحكم مقطوع به فيكلام الأصحاب و ظاهرهم انه مجمع عليه، واستدلوا عليه بقوله تعالى «وَ أُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ» و ما رواه الكليني عن ابن ابىعمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال:


«يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمرمن يحب» و عن احمد بن محمد بن ابى نصر عنبعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)قال: «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أويأمر من يحب» و في الجميع نظر أما الآيةالشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجهيتناول موضع النزاع. و اما الروايتانفضعيفتا السند بالإرسال و اشتمال سندالثانية على سهل بن زياد و هو عامي، و معذلك فليس فيها تصريح بان المراد الأولويةفي الميراث، مع ان مقتضى ما ذكروه من تقديمبعض الوراث على بعض كالأب على الابن و انكان أقل نصيبا منه كون المراد بالأولى ذلكالبعض لا مطلق الوارث. و لو قيل ان المرادبالأولى هنا أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانبالميراث لم يكن بعيدا. انتهى.


أقول: فيه (أولا) انه قد تقدم منه نظير هذاالكلام في مسألة غسل الميت في كتابالطهارة و قد قدمنا ثمة تحقيق الكلام فيالمقام و بينا ضعف ما توهمه و ان تبعه فيهجملة من الأعلام، و ملخصه ان المرادبالأولى في جميع أحكام الميت من غسل و صلاةو تلقين و قضاء عبادات و نحوها انما هوالولي المالك للتصرف و التدبير كولي الطفلو ليس المراد به الجري على صيغة التفضيلكما توهمه، و اما

/ 548