المطلب الثاني- في من يصلي
و الكلام فيه يقع أيضا في مسائل[المسألة] الأولى [أولى الناس بالميت]
- لا خلافبين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلمفي أن أولى الناس بالميت يعنى الأحقبالقيام بأحكامه من غسل و صلاة و نحوهماأولاهم بميراثه يعنى ان من يرث منالأقرباء أولى ممن لا يرث بالكلية، و أماتقديم بعض الورثة على بعض فسيأتي الكلامفيه ان شاء الله تعالى.
قال في المدارك: و هذا الحكم مقطوع به فيكلام الأصحاب و ظاهرهم انه مجمع عليه، واستدلوا عليه بقوله تعالى «وَ أُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىبِبَعْضٍ» و ما رواه الكليني عن ابن ابىعمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال:
«يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمرمن يحب» و عن احمد بن محمد بن ابى نصر عنبعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)قال: «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أويأمر من يحب» و في الجميع نظر أما الآيةالشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجهيتناول موضع النزاع. و اما الروايتانفضعيفتا السند بالإرسال و اشتمال سندالثانية على سهل بن زياد و هو عامي، و معذلك فليس فيها تصريح بان المراد الأولويةفي الميراث، مع ان مقتضى ما ذكروه من تقديمبعض الوراث على بعض كالأب على الابن و انكان أقل نصيبا منه كون المراد بالأولى ذلكالبعض لا مطلق الوارث. و لو قيل ان المرادبالأولى هنا أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانبالميراث لم يكن بعيدا. انتهى.
أقول: فيه (أولا) انه قد تقدم منه نظير هذاالكلام في مسألة غسل الميت في كتابالطهارة و قد قدمنا ثمة تحقيق الكلام فيالمقام و بينا ضعف ما توهمه و ان تبعه فيهجملة من الأعلام، و ملخصه ان المرادبالأولى في جميع أحكام الميت من غسل و صلاةو تلقين و قضاء عبادات و نحوها انما هوالولي المالك للتصرف و التدبير كولي الطفلو ليس المراد به الجري على صيغة التفضيلكما توهمه، و اما