و يمكن الجمع بين ما ذكره و ذكرناه بان ماذكره المتقدمون من هذا الحكم لا ينحصردليله في الرواية المذكورة، لما عرفت فيغير موضع انه كثيرا ما يذكرون الأحكامالتي لم تصل أدلتها إلى المتأخرينفيعترضونهم تارة بعدم وجود الدليل- ودليله موجود في هذا الكتاب كما مر بيانه فيغير مقام- و ربما يتكلفون لهم الاستدلالبخبر أو دليل عقلي، و من المحتمل ان الأمرهنا من هذا القبيل فإن المتأخرين حيث لميصل إليهم إلا هذا الخبر استدلوا به ظنامنهم انه الدليل و الحال ان الدليل شيءغيره مما ذكرناه، و الخبر المذكور انماخرج على الوجه الذي ذكره شيخنا المشاراليه. و الله العالم.
المطلب الثالث- في الكيفية
و هي على ما تضمنه كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) ان يكبر تكبيرة الإحرام ثميتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ثميصلى على النبي (صلّى الله عليه وآله) ثميكبر ثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات ثميكبر رابعة و يدعو للميت ان كان مؤمنا ثمخامسة و ينصرف.و المستند في هذه الكيفية ما رواه ثقةالإسلام في الكافي عن محمد بن مهاجر عن امهأم سلمة قالت «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول كان رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثمكبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعاللمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثمكبر و انصرف، فلما نهاه الله عن الصلاة علىالمنافقين كبر و تشهد ثم كبر و صلى علىالنبيين ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبرالرابعة و انصرف، و رواه الصدوق في العللبوجه أبسط و فيه في التكبير الثاني علىالمؤمن «فصلى على النبي (صلّى الله عليهوآله)» عوض قوله في رواية الكافي «علىالأنبياء» و مثلها في الصلاة على المنافق.و في الفقيه نقل متن الخبر قال: و كان رسولالله (صلّى الله عليه وآله) إذا صلى علىميت. و ساق الخبر، و فيه في التكبير الثانيفي الموضعين «ثم كبر