[الموضع‏] الثالث [أصالة بقاء الوقت فيعبارة المدارك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشارح عليه في ما طوينا ذكره من ان قوله(عليه السلام) «من أدرك ركعة من الوقت» يعمالجميع. الى آخر الكلام- فان فيه (أولا)- انظاهر كلام الشارح في المقالة السابقة يعطيمنع الدخول مع تيقن سعة الوقت أو ظنها و هوالذي رد به الخبر المذكور هنا حيث قال ثمة:


و يشكل بان الواجب الموقت يعتبر وقوعه فيالوقت فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءةبالفعل. الى آخره، فإنه ظاهر في عدم جوازالدخول و ان تيقن بقاء ركعة بل لا بد من وقتيسع الجميع كما هو ظاهر كلام الشافعيالمتقدم.


و ثانيا- ما أشرنا إليه آنفا من ان هذاالخبر لم يثبت وروده من طريقنا فلا يمكنالاعتماد عليه في هذا المحل و لا غيره و انكثر تناقله في كلامهم و تداوله على رؤوسأقلامهم، و به يظهر لك ما في هذا الكلام منتكرار هذا الخبر و ما يتفرع عليه منالأحكام و ما ذكره من التعارض في المقامبالنقض و الإبرام، فإنه بناء على ما عرفتنفخ في غير ضرام. و به يتبين ان من ذهب الىوجوب الدخول في الصلاة متى علم إدراك ركعةمن الوقت ان استند الى هذا الخبر فقد عرفتما فيه، و ان استند إلى الإجماع كما تقدمنقله عنهم في باب الأوقات فقد عرفت ايضا مافي باطنه و خافية.


[الموضع‏] الثالث [أصالة بقاء الوقت فيعبارة المدارك‏]

- قال المحقق في الشرائع: و لو تيقن انالوقت يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبتالجمعة. قال السيد السند بعد نقل العبارةالمذكورة: الضابط في ذلك تيقن اتساع الوقتللمقدار الواجب من الخطبتين و الصلاة دونالمسنون منهما. قيل و كذا تجب الجمعة مع ظناتساع الوقت أو الشك في السعة و عدمهالأصالة بقاء الوقت. و يشكل بان الواجبالموقت يعتبر وقوعه في الوقت فمع الشك فيهلا يحصل يقين البراءة بالفعل، و الاستصحابهنا انما يفيد ظن البقاء و هو غير كاف فيذلك. انتهى.

/ 548