الشارح عليه في ما طوينا ذكره من ان قوله(عليه السلام) «من أدرك ركعة من الوقت» يعمالجميع. الى آخر الكلام- فان فيه (أولا)- انظاهر كلام الشارح في المقالة السابقة يعطيمنع الدخول مع تيقن سعة الوقت أو ظنها و هوالذي رد به الخبر المذكور هنا حيث قال ثمة:
و يشكل بان الواجب الموقت يعتبر وقوعه فيالوقت فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءةبالفعل. الى آخره، فإنه ظاهر في عدم جوازالدخول و ان تيقن بقاء ركعة بل لا بد من وقتيسع الجميع كما هو ظاهر كلام الشافعيالمتقدم.
و ثانيا- ما أشرنا إليه آنفا من ان هذاالخبر لم يثبت وروده من طريقنا فلا يمكنالاعتماد عليه في هذا المحل و لا غيره و انكثر تناقله في كلامهم و تداوله على رؤوسأقلامهم، و به يظهر لك ما في هذا الكلام منتكرار هذا الخبر و ما يتفرع عليه منالأحكام و ما ذكره من التعارض في المقامبالنقض و الإبرام، فإنه بناء على ما عرفتنفخ في غير ضرام. و به يتبين ان من ذهب الىوجوب الدخول في الصلاة متى علم إدراك ركعةمن الوقت ان استند الى هذا الخبر فقد عرفتما فيه، و ان استند إلى الإجماع كما تقدمنقله عنهم في باب الأوقات فقد عرفت ايضا مافي باطنه و خافية.