و يدل على ما ذكره سلار هنا قوله (عليهالسلام) في رواية محمد بن سليمان عن عدة منأصحابنا «فلما صلى العشاء الآخرة و صلىالركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاءالآخرة و هو جالس في كل ليلة قام فصلىاثنتي عشرة ركعة. الى ان قال في الخبرالمذكور: فلما اقام بلال لصلاة العشاءالآخرة خرج النبي (صلّى الله عليه وآله)فصلى بالناس فلما انفتل صلى الركعتين و هوجالس كما كان يصلى في كل ليلة ثم قام فصلىمائة ركعة».
أقول: و هذا الخبر قد جاء على خلاف ما صرحبه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من جعلالوتيرة خاتمة صلاته في تلك الليلة كماانه اشتمل على خلاف ما دلت عليه الأخبارالكثيرة- كما قدمنا ذكره في المقدمةالثانية من مقدمات كتاب الصلاة- من انه(صلّى الله عليه وآله) ما كان يصلى الوتيرةمعللا في بعضها بأنه يعلم انه يعود و لايموت في تلك الليلة مع دلالة ظاهر هذاالخبر على المداومة عليها. و بالجملة فهولا يخلو من الإشكال في الموضعينالمذكورين. و الله سبحانه و قائله أعلم.
و قال في الذكرى: و أما الوتيرة فالمشهورانها تفعل بعد وظيفة العشاء لتكون خاتمةالنوافل، و قال سلار بل الوتيرة مقدمة علىالوظيفة و هي في رواية محمد بن سليمان عنالرضا (عليه السلام) و الظاهر ايضا جوازالأمرين. انتهى.
الثانية [الجماعة محرمة في نافلة شهررمضان]
- لا ريب ان الجماعة في هذه النافلة محرمةعند أصحابنا (رضوان الله عليهم) و قدتكاثرت به اخبارهم (عليهم السلام).و منها- ما رواه في التهذيب و الفقيه عنزرارة و محمد بن مسلم و الفضيل عن ابى جعفرو ابى عبد الله (عليهما السلام) قالوا«سألناهما عن الصلاة في شهر رمضان نافلةبالليل جماعة فقالا ان النبي (صلّى اللهعليه وآله). الحديث» و قد تقدم في المقامالأول إلا ان مورد الخبر كما ذكرناه ثمةانما هو الجماعة في صلاة الليل.