يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصليبهم جماعة؟ فقال ان كان الذي يؤم بهم ليسبينه و بين اللَّه طلبة فليفعل».
و هو كما ترى ظاهر الدلالة صريح المقالةفي انه لا يجوز الإمامة لمن علم من نفسهالفسق حتى يتوب توبة نصوحا و يقلع عنهإقلاعا صحيحا. و مورد الخبر و ان كانالإمامة إلا انه جار في غيرها بالتقريبالذي تقدم ذكره.
(فان قلت) انكم قد فسرتم العدالة في ما سبقبحسن الظاهر المجامع للفسق باطنا و كلامكمهنا يشعر بأن العدالة لا يجوز مجامعتهاللفسق باطنا لمنعكم له من الدخول فيالأمور المشروطة بالعدالة إذا علم من نفسهالفسق؟
(قلت) لا يخفى ان العدالة بالنسبة إلىالمكلف المتصف بها غيرها بالنسبة إلى غيرهممن يتبعه، فإنها بالنسبة إليه عبارة عنعدم اتصافه بما يوجب الفسق و الخروج عنالعدالة و هو الذي أشار إليه صحيح ابن ابىيعفور من اتصافه بالستر و العفاف الى آخرتلك الأوصاف كما تقدم إيضاحه، و بالنسبةإلى غيره عبارة عن عدم ظهور ما يوجب الفسقمنضما الى معرفته بتلك الأوصاف المذكورةفي الخبر، و على هذا فمن ظهر منه ذلك معكونه واقعا ليس كذلك يكون عدلا في الظاهريجوز قبول شهادته و الائتمام به و امتثالأوامره و أحكامه و فتاويه و ان كان فاسقافي الباطن يحرم عليه الدخول في تلك الأمورو يأثم و يؤاخذ بالدخول فيها و ان صح اتباعالناس له فهو له حكم في حد ذاته و للناس معهحكم آخر، نظير من صلى بالناس على غير طهارةمتعمدا مع اعتقاد الناس فيه العدالة فإنصلاتهم تكون صحيحة لحصول شرطها المذكور وصلاته هو تكون باطلة لفوات شرطها بالنسبةاليه، و صحة صلاتهم خلفه لا توجب له جوازالإمامة بهم بناء على اعتقادهم فيهالعدالة فكذا ما نحن فيه. و منشأ الوهم فيكلام الجماعة المتقدم ذكرهم انهم رتبواالعدالة و الاتصاف بها على اعتقاد الغيرمن مطلق مثلا و مؤتم و مستفت و نحوهم وغفلوا عنها بالنسبة الى من يتصف بها، و قدعرفت من ما حققناه ان لها اعتبارا بالنسبةالى من يتصف بها غيره