[الموضع‏] الثالث [عدم تعين لفظ مخصوص فيالأذكار الأربعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بوجوب التشهد في الأولى و الصلاة علىالنبي و آله في الثانية و الدعاء للمؤمنينو المؤمنات في الثالثة و الدعاء للميت فيالرابعة.


و نقل عن ابن الجنيد انه ليس في الدعاء بينالتكبيرات شي‏ء موقت لا يجوز غيره، و الىهذا مال جماعة من متأخري المتأخرين، و هوظاهر الشهيد في الذكرى ايضا، و هو الأظهر.


و يدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلمو زرارة في الصحيح «انهما سمعا أبا جعفر(عليه السلام) يقول ليس في الصلاة علىالميت قراءة و لا دعاء موقت إلا أن تدعوابما بدا لك، و أحق الأموات أن يدعى له أنيبدأ بالصلاة على النبي (صلّى الله عليهوآله)».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنمحمد بن مسلم و زرارة و معمر ابن يحيى وإسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام)قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لادعاء موقت تدعو بما بدا لك، و أحق الموتىأن يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصلاة علىرسول الله (صلّى الله عليه وآله)».


و يؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب فيالموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنازة أ يصلى عليها على غيروضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح وتحميد و تهليل. الحديث».


[الموضع‏] الثالث [عدم تعين لفظ مخصوص فيالأذكار الأربعة]

- انه على تقدير القول المشهور من وجوبالأذكار الأربعة المتقدمة لا يتعين فيهالفظ مخصوص و به صرح كثير من الأصحاب، قالشيخنا الشهيد في الذكرى: و المشهور توزيعالأذكار على ما مر و نقل الشيخ فيهالإجماع، و لا ريب انه كلام الجماعة إلاابن ابى عقيل و الجعفي فإنهما أورداالأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة و انتخالفا في الألفاظ، قال الفاضل و كلاهماجائز. قلت لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بهاو ان كان العمل بالمشهور أولى، و ينبغي‏

/ 548