(المطلب الثالث) - في من تجب عليه الجمعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
هذا هو التحقيق في المقام و هو الذي يرجعاليه كلام المحقق و غيره من الاعلام فعليهاعتمد و دع عنك فضول الكلام. و اللَّهسبحانه و أولياؤه أعلم بحقائق الأحكام.
[الموضع] الرابع- لو كان ممن تجب عليهالجمعة فصلى الظهر
و الحال هذه فالواجب عليه السعي إلىالجمعة فإن أدركها و إلا أعاد ظهره و لميجزئه ما صنع أولا، لأنه في تلك الحال قداتى بغير ما هو الواجب عليه و المخاطب بهفلا تبرأ ذمته بل يبقى تحت عهدة التكليفالى ان يأتي بالجمعة إن أمكن و إلا فالظهرلتعينها بعد فوات الجمعة. و لا فرق في ذلكبين العمد و النسيان و لا بين ان يظهر فينفس الأمر عدم الوجوب أم لا.
نعم لو صلى الظهر ناسيا و ظهر عدم التمكنمن الجمعة فإشكال و ظاهر المدارك والذخيرة إمكان القول بالاجزاء و الصحة.
و لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجواجتماعها قبل خروجه فهل يجوز له تعجيلالظهر و الاجتزاء بها و ان أقيمت الجمعةبعد ذلك أم يجب الصبر الى ان يظهر الحال؟وجهان و استجود في المدارك الثاني، قال:لان الواجب بالأصل هو الجمعة و انما يشرعفعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة فيالوقت. و نحوه في الذخيرة أيضا.
و لقائل أن يقول ان هذا التعليل ربما أمكنقلبه فيكون بالدلالة على الأول انسب، وذلك لان أصالة الجمعة إنما يتم مع اجتماعشرائطها و الحال انها حينئذ غير مجتمعة ومشروعية الظهر ظاهرة لأنه مخاطب بها فيذلك الوقت فلو أوقعها فيه صحت لذلك وانتظار التمكن و عدمه الى آخر الوقت لادليل عليه إذ لعله يخترمه الموت في تلكالحال فيكون قد ضيع فرضا واجبا عليه. واللَّه العالم.
(المطلب الثالث) - في من تجب عليه الجمعة
و يراعى فيه شروط تسعة، و الأصل في هذهالشروط الأخبار المتكاثرة عن الأئمةالأطهار (عليهم السلام):
و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عنابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «ان اللَّه عز و جل فرضفي كل سبعة أيام خمسا