الفصل الثالث في صلاة الآيات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و بالجملة فإنه لا خلاف كما ذكره فيالتذكرة في جواز السفر قبل الفجر، و لاخلاف ايضا بينهم في ما أعلم في التحريم بعدطلوع الشمس، و البحث هنا يجرى على حسب ماتقدم في تحريم السفر بعد الزوال يومالجمعة على من وجبت عليه الجمعة و انماالإشكال في ما بعد الفجر و قبل طلوع الشمس،و قد عرفت الكلام في ذلك و الاحتياط لايخفى.


الفصل الثالث في صلاة الآيات‏

و الكلام فيها يقع في بيان سببها وكيفيتها و أحكامها فههنا بحوث ثلاثة:

[البحث‏] الأول- في السبب‏

و فيه مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [أسباب وجوب صلاةالآيات‏]

أجمع علماؤنا (رضوان الله عليهم) على وجوبالصلاة بكسوف الشمس و خسوف القمر، حكاهالفاضلان في المعتبر و المنتهى، و أضاف فيالتذكرة الزلزلة فادعى دخولها تحتالإجماع المذكور، و نقل المحدث الكاشانيفي المفاتيح انه قيل باستحبابها فيالزلزلة، و لم نقف على قائل بذلك بل صريحعبارة التذكرة كما ذكرنا دعوى الإجماع علىوجوب الصلاة لها، و قريب منه عبارة المحققفي المعتبر حيث نسبه الى الأصحاب، نعم ذكرفي المختلف ان أبا الصلاح لم يتعرض لغيرالكسوفين، و قال في الذكرى ان ابن الجنيدلم يصرح بالوجوب هنا و لكن ظاهر كلامه ذلكحيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي وكذا ابن زهرة. و لعل المحدث المذكور بنىعلى ذلك.


و من الأخبار الدالة على وجوب هذه الصلاةما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراجعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاةالعيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراجعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال‏

/ 548