و ثانيا- ان النداء بهذه العبارة كانمتعارفا في طلب اجتماع الناس و إعلامهمبذلك ليحضروا و ان لم تكن ثمة صلاة كما لايخفى على من جاس خلال الديار و تصفحالأخبار. و من المحتمل ان مذهب ابى الصلاحالقول بجواز الجماعة في غير الفريضة مطلقافذكرها في هذه الصلاة بناء على ذلك. و اللهالعالم.
الثالثة- صلاة أول ذي الحجة
كذا ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لايخفى انه محتمل لأمرين (أحدهما) أن يكونالمراد به ما ذكره الشيخ في المصباح حيثقال: و يستحب فيه- يعني في أول ذي الحجة-صلاة فاطمة (عليها السلام). ثم روى انهااربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليهالسلام) كل ركعة بالحمد مرة و خمسين مرة«قل هو الله أحد» إلا ان الشيخ نقل قبلكلامه هذا ان ذلك اليوم يوم تزويج فاطمة(عليها السلام) فمن المحتمل قريبا أن نقلالشيخ هذه الصلاة لأجل التناسب لا لروايةتدل عليه، و هذا فهمه الكفعمي حيث قال: و فيأول يوم من ذي الحجة تزوج على بفاطمة(عليهما السلام) فصل فيه صلاة فاطمة (عليهاالسلام). و على هذا فلا وجه لذكر هذه الصلاةسيما ان كثيرا منهم عد صلاة فاطمة (عليهاالسلام) مع هذه الصلاة.و ثانيهما- أن يكون المراد به ما نقلهشيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في البحارمن ورود بعض الأخبار بصلاة ركعتين في هذااليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاةالغدير. و لعل هذا الاحتمال أوفق بالعد فيهذا المقام و ان كان لم يذكر هذه الصلاةأكثر علمائنا الأعلام (رضوان الله عليهم).
الرابعة- صلاة يوم المبعث و صلاة ليلته،
أما صلاة اليوم فقد رواها ثقة الإسلام فيالكافي عن على بن محمد رفعه قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام) يوم سبعة