السعي فإن المندوب لا يكون شرطا للواجب، وأكثر الأصحاب علقوا التحريم على الأذانلظاهر الآية بل صرح بعضهم بالكراهة بعدالزوال قبل الأذان و هو أوضح دلالة و انكان ما هنا أجود. انتهى. و هو جيد.
و يميل إليه أيضا كلام المحقق الأردبيليفي شرح الإرشاد حيث قال: و الظاهر انالنداء كناية عن دخول الوقت فلو لم يناديحرم ايضا و يجب السعى، فقول المصنف «بعدالزوال» إشارة إلى تفسير الآية أحسن منكلام غيره «بعد النداء» إذ دليل التحريمظاهر الآية فإنه إذا كان ترك البيع واجباكما يدل عليه «و ذروا البيع» يكون الفعلحراما لأن الأمر بالسعي للفور لترتبه على«إذا». إلى آخر كلامه زيد في مقامه و بذلكيظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني فيالذخيرة حيث قال: ثم لا يخفى ان المذكور فيعبارات الأصحاب تحريم البيع بعد الأذانحتى ان المصنف في المنتهى و النهاية نقلإجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبلالنداء و لو كان بعد الزوال. ثم نقل ماقدمنا نقله عن المنتهى الى أن قال فمااختاره في هذا الكتاب من إناطة التحريمبالزوال و اختاره الشارح الفاضل محل تأمل.انتهى، فان فيه انه لا مجال للتأمل هنا إلاان كان باعتبار مخالفة الإجماع المنقول وفيه ما قد عرفت و لا سيما ما شرحناه آنفا منأحوال هذه الإجماعات و به صرح هو أيضا فيكتابه في غير موضع، إلا أن مقتضى النظر فيالأدلة و تحقيق ما هو الحق المستفاد منهاإنما هو في ما ذكره هذان الفاضلانالمحققان كما لا يخفى على من أعطى التأملحقه في ما ذكراه فإنه جيد متين و جوهر ثمينكما لا يخفى على الحاذق المكين.