الثانية- ان لا تكون الجمعة السابقةمتحققة لحصول الاشتباه بالسبق والاقتران‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جمعة اخرى، اما لو خرجوا عنه جميعا وتباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعين عليهمفعل الجمعة قطعا.


الثانية- ان لا تكون الجمعة السابقةمتحققة لحصول الاشتباه بالسبق والاقتران‏


و اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمهذه الصورة أيضا فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه الى وجوب الإعادة جمعة مع بقاءالوقت لعين ما تقدم في سابق هذه الصورة.


و ذهب العلامة في جملة من كتبه الى وجوبالجمع بين الفرضين لأن الواقع ان كانالاقتران فالفرض الجمعة و ان كان السبقفالظهر فلا يحصل يقين البراءة بدونهما ويمكن خدشه بان ما ادعاه من أن السبق من حيثهو- يعني بالنسبة إلى الواقع- يقتضي وجوبالظهر ممنوع و إنما يقتضي ذلك مع العلم بهفإن الأحكام الشرعية كما عرفت إنما تبنىعلى علم المكلف لا على نفس الأمر و الواقع،و حينئذ فلو سبقت إحداهما مع جهل موضعها لميسقط عنه وجوب الجمعة لما عرفت آنفا.


و احتمل العلامة في التذكرة وجوب الظهرخاصة لأن الظاهر صحة إحداهما لندورالاقتران جدا فكان جاريا مجرى المعدوم، وللشك في شرط صحة الجمعة و هو عدم سبق اخرى وهو يقتضي الشك في المشروط. و فيه انا لانسلم ان شرط صحة الجمعة عدم سبق اخرى بليكفي في الصحة عدم العلم بسبق اخرى. و بماذكرنا يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ هنا أيضاو ان كان الاحتياط في ما ذكره من الجمع بينالفرضين. و الله العالم.


(المقصد السادس) - في الوقت‏،


اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وقتالجمعة أولا و آخرا، فاما الأول فالأظهرالأشهر أنه زوال الشمس، و قال الشيخ فيالخلاف: و في أصحابنا من أجاز الفرض عندقيام الشمس، قال و اختاره علم الهدى. قالابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ (قدس سره) ولعل شيخنا سمعه من المرتضى (قدس سره)مشافهة فإن الموجود في مصنفات السيد موافقللمشهور من‏


/ 548