و لو منعه مانع فالظاهر جواز الجلوس كماصرح به جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) و في وجوب الاستنابة في هذه الحالةإشكال.
قالوا: و لو خطب جالسا مع القدرة بطلتصلاته و صلاة من علم بذلك من المأمومين،اما من لم يعلم بذلك فقد قطعوا بصحة صلاتهبناء على ان الظاهر من حال المسلم خصوصاالعدل أن يكون جلوسه في حال الخطبة لعذر ولم يفصلوا بين تجدد العلم بعد الصلاة و عدمتجدده، و جعلوه مثل صلاة الإمام محدثا فإنصلاة من لم يعلم بحدثه صحيحة و ان تجددالعلم بعد الصلاة. و فيه ان قيام الدليل فيالمحدث في صورة ما إذا علم المأموم بعدالصلاة على صحة الصلاة لا يستلزم الصحة فيما نحن فيه لعدم الدليل كما في المحدث.
قالوا: و يجب في القيام الطمأنينة كما فيالبدل لتوقف البراءة اليقينية عليه.
و فيه إشكال.
و قال في المدارك: و يجب في القيامالطمأنينة للتأسي و لأنهما بدل منالركعتين.
و فيه (أولا) ما صرح به هو و غيره منالمحققين من أن التأسي لا يصلح دليلاللوجوب كما حققوه في الأصول لان فعلهم(عليهم السلام) أعم من ذلك.
و (ثانيا) ان البدلية على تقدير صحةالاستدلال بها لا تقتضي أن تكون من كل وجه،و غاية ما يمكن أن يقال ان المسألة لماكانت عارية من النص فالاحتياط فيها واجب وهو لا يحصل إلا بما ذكروه من الطمأنينة.
(الثالث) اتحاد الخطيب و الامام
على أظهر القولين و أشهرهما و هو اختيارالراوندي في أحكام القرآن، و قواه العلامةفي المنتهى و الشهيد في الذكرى و اختارهالسيد السند في المدارك، و نقل عن العلامةفي النهاية القول بجواز المغايرة معللابانفصال كل من العبادتين عن الأخرى، و بانغاية الخطبتين أن يكونا كالركعتين و يجوزالاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و يتوجهعلى الأول منع الانفصال