(الثاني) [الترتيب في الخطبة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: لا ريب ان موثقة سماعة و ان اشتملتعلى مطلق التحميد لقوله «يحمد اللَّه ويثنى عليه» إلا ان الثلاث التي بعدها كلهاقد اشتملت على لفظ «الحمد لله» في أول كلمن الخطبتين فلا يبعد ان يحمل عليها إطلاقموثقة سماعة المذكورة و به يظهر قوة ماذكره الأولون.

(الثاني) [الترتيب في الخطبة]

ذكر جمع من الأصحاب انه يجب الترتيب فياجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثمالوعظ ثم القراءة فلو خالف أعاد على مايحصل به الترتيب، قال في المدارك: و هوأحوط و ان كان في تعينه نظر.

أقول: ما ذكروه (رضوان اللَّه عليهم) مبنىعلى ما تكرر في عبائرهم من إيجاب هذهالأربعة في كل من الخطبتين و قد عرفت مابين كلامهم و بين الاخبار المتقدمة منالمدافعة في البين، و الذي يتلخص منالاخبار بتقريب ما قدمنا ذكره من ضم بعضهاالى بعض بالنسبة إلى الخطبة الأولى هوالإتيان بالتحميد أولا ثم الشهادتينبالتوحيد أولا ثم بالرسالة ثم اضافةالصلاة بعدهما احتياطا ثم الوعظ ثم قراءةسورة كاملة، و اما بالنسبة إلى الخطبةالثانية فالتحميد أولا ثم الصلاة علىالنبي (صلّى الله عليه وآله) ثم أئمةالمسلمين تفصيلا ثم الآية المتقدمة. و اماان ذلك على جهة الوجوب أو الاستحبابفإشكال ينشأ من أن هذه الكيفية التي وردبها النص فيقين البراءة يتوقف عليها و مناحتمال خروجها مخرج الاتفاق سيما ان الخطبالمذكورة مشتملة على تكرار و زيادة أشياءأخر فيها. و بالجملة فالاحتياط في الوقوفعلى ما دلت عليه الاخبار و ان كان لا اشعارفيها بالوجوب.

(الثالث) [العربية في الخطبة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)المنع من الخطبة بغير العربية للتأسي، قالفي المدارك: و هو حسن.

أقول: قد عرفت ان التأسي لا يصلح لان يكوندليلا لحرمة و لا وجوب كما صرح به هو و غيرهمن المحققين و لكنه في أمثال هذه المواضعيستسلقه و هو غير جيد. نعم يمكن ان يقال انيقين البراءة موقوف على ذلك و انها عبادة

/ 548