(المسألة الثالثة) [هل يحرم الأذان الثانييوم الجمعة لكونه بدعة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكاح الأخت و كالنهي عن بيع الغرر، والنهى في محل النزاع من هذا القبيل (قلنا)لا نسلم دلالته هنا على عدم صلاحيةالمعقود عليها للنكاح فإنها عند الخصمصالحة له و لهذا صلحت مع الاذن بخلاف الأختو بيع الغرر فإنهما لا يصلحان أصلا، وصلاحية الأخت على بعض الوجوه كما لو فارقالأخت لا يقدح لأنها حينئذ ليست أختالزوجة بخلاف بنت الأخت و نحوها فإنهاصالحة للزوجية مع كونها بنت أخت الزوجة، والاخبار قد دلت على النهى عن تزويجها و قدعرفت انه لا يدل على الفساد، فصار النهى عنهذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض كالبيعوقت النداء لا لذاته، و العارض هو عدم رضاالكبيرة فإذا لحقه الرضا زال النهى. انتهىو قد ظهر منه ما ذكرناه من التفصيل باعتباررجوع النهي تارة إلى المعقود عليه من حيثعدم صلاحيته للدخول تحت مقتضى العقد فيكونالعقد لذلك فاسدا و تارة من حيث أمر خارجفلا يلزم الفساد، و منه ما نحن فيه منمسألة البيع بعد النداء و مسألة بنت الأخ والأخت كما اختاره (قدس سره) فإن النهى إنماوقع باعتبار أمر خارج و هو الزمان في الأولو عدم رضا العمة و الخالة في الثاني، وحينئذ فيكون العقد صحيحا في الأول و ان أثمو في الثاني صحيحا مراعى بالرضا و عدمه. واللَّه العالم.

(المسألة الثالثة) [هل يحرم الأذان الثانييوم الجمعة لكونه بدعة؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأن الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة.

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين: الأول- فيانه هل يكون حراما لكونه بدعة أو مكروها؟فقال الشيخ في المبسوط انه مكروه و تبعهالمحقق في المعتبر، و ذهب ابن إدريس إلىالأول و هو المشهور بين المتأخرين.

احتج القائلون بالتحريم بان الاتفاق واقععلى ان النبي (صلّى الله عليه وآله) لميفعله و لا أمر بفعله و هو عبادة يتوقففعلها على المشروعية و إذا لم يشرع كانبدعة كالأذان‏

/ 548