- اعلم انه قد صرح جملة من الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) بان المعتبر على تقديرالقول المشهور في إدراك الركعة حال الركوعهو اجتماعهما في قوس الراكع بحيث يكبر ويركع و يجتمع في ذلك الحد، و عليه تدلصحيحة سليمان بن خالد و صحيحة الحلبيالمتقدمتان. و هل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدمتجاوز ذلك الحد؟ وجهان للأول ظاهر قوله(عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة«إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت قبل أنيرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة» ونحوها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أيضاحيث أنه علق الحكم على رفع الرأس، و للثانيحمل الرفع في الخبرين على كماله أو على مايخرجه عن حده لان ما دونه في حد العدم. وظاهر السيد السند في المدارك استظهارالأول. و اشترط العلامة في التذكرة ذكر المأمومقبل رفع الامام، هكذا نقله عنه في المداركثم قال: و لم نقف على مأخذه. و الذي نقله عنهجده في الروض انما هو اشتراط ادراك ذكرالركوع ثم قال: و لا شاهد له. و كتابالتذكرة لا يحضرني الآن لاحقق منه الحال.