و يعضد ما ذكره المرتضى (قدس سره) منالرواية ما تقدم نقله من كتاب العروس منالرواية المرسلة أيضا.
و الظاهر- كما اختاره في التذكرة و الذكرى-هو وجوب الحضور عليه مع الإمكان لعمومأدلة الوجوب و عدم وجود ما يصلح للتخصيصسوى هاتين المرسلتين و الظاهر انهما لايبلغان قوة في تخصيص الأدلة الدالة علىشمول الوجوب لهذا الفرد سيما مع كونهالأوفق بالاحتياط.
ثامنها- الكبر و الشيخوخة
و الظاهر ان المراد من يشق عليه الحضور منجهة كبر السن و بلوغه حد الشيخوخة، قال فيالمنتهى: و لا تجب على الشيخ الكبير و هومذهب علمائنا. و قيده في القواعد بالبالغحد العجز أو المشقة الشديدة، و نحوه فيالروض ايضا. و بعض الأصحاب عبر هنا بالهمكما في الشرائع و هو بكسر الهاء الشيخالفاني، و بعضهم عبر بالكبير المزمن كمافي الإرشاد، قال في الروض بحيث يعجز عنالسعي إليها أو تحصل له مشقة لا تتحملعادة. و الكل تقييد للنص من غير دليل فانالنصوص مطلقة مترتبة على صدق الكبر كما فيصحيحة زرارة أو بإضافة الشيخوخة كما فيرواية الخطبة.تاسعها- المطر
قال في التذكرة انه لا خلاف فيه بين جملةالعلماء. و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بنابى عبد اللَّه عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «لا بأس ان تترك الجمعة فيالمطر».و الحق العلامة و من تأخر عنه بالمطرالوحل و الحر و البرد الشديدين إذا خافالضرر معها، و لا بأس به تفصيا من لزومالحرج المنفي بالآية و الرواية و اما ما لميخف معه الضرر فيشكل الحاقه بالمطر لعدمصدقه عليهما.