(الثالثة) [هل يجب على المسافر في صوبالجمعة حضورها؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الحكم الأول و مقتضاه إيجاب الجمعة عليهسواء أوقعه في حال الحضور أو في حال السفرإذ لا تقييد بشيء منهما فإذا تركها فيحال الحضور ثم سافر وجب عليه الإتيان بهافي هذه الحالة، فالحكم الأول بعمومه اقتضىوجوب الجمعة عليه في حال السفر على أن يكونالقيد قيدا للوجوب، و مقتضى عموم الحكمالثاني عدم الوجوب عليه في الصورةالمذكورة، فلا بد من إبقاء أحدهما علىالعموم و التخصيص في الآخر، و الترجيحللتعميم الأول للإجماع على وجوب الجمعةعلى الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطابعدم صدق السفر عليه لاحقا. انتهى. أقول: ملخص كلامه قد رجع الى ما ادعاه منالإجماع على التعميم الأول مع أنه معارضبالإجماع أيضا على التعميم الثاني كماعرفت مما قدمنا نقله عن الفاضلين و الشهيدمن دعوى الإجماع على اشتراط الحضر و انهالا تجب على المسافر، و هو أعم من أن يدخلعليه وقت الوجوب في الحضر أم لا، بل قداعترف هو بذلك في صدر هذا الكلام حيث قال: ولو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلمإدراكها في محل الترخص جاز سفره كما ذهباليه بعض الأصحاب و اختاره المدقق الشيخعلى، و ذهب جماعة إلى عموم التحريم فيالصورتين، و الإجماع المنقول سابقا يعمالجميع. ثم قال: لنا. الى آخر ما قدمنا نقله.و بذلك يظهر لك ان ما أطال به الكلام تطويلبغير طائل و كلام لا يرجع الى حاصل. و يبقى ما ذكره من تعارض العمومينالمذكورين كتعارض الإجماعين المنقولين والأظهر في الجواب انما هو ما قدمنا ذكره منمنع شمول إطلاق الأخبار الدالة على سقوطالجمعة عن المسافر لهذا الفرد. و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص الواضحلا تخلو من الإشكال و الاحتياط فيها واجبعلى كل حال. و اللَّه العالم.(الثالثة) [هل يجب على المسافر في صوبالجمعة حضورها؟]
لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دونفخرج مسافرا في صوب الجمعة، فقيل يجب عليهالحضور عينا و ان صار في محل الترخص، لأنهلولاه