(الثالثة) [هل يجب على المسافر في صوبالجمعة حضورها؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم الأول و مقتضاه إيجاب الجمعة عليهسواء أوقعه في حال الحضور أو في حال السفرإذ لا تقييد بشي‏ء منهما فإذا تركها فيحال الحضور ثم سافر وجب عليه الإتيان بهافي هذه الحالة، فالحكم الأول بعمومه اقتضىوجوب الجمعة عليه في حال السفر على أن يكونالقيد قيدا للوجوب، و مقتضى عموم الحكمالثاني عدم الوجوب عليه في الصورةالمذكورة، فلا بد من إبقاء أحدهما علىالعموم و التخصيص في الآخر، و الترجيحللتعميم الأول للإجماع على وجوب الجمعةعلى الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطابعدم صدق السفر عليه لاحقا. انتهى.

أقول: ملخص كلامه قد رجع الى ما ادعاه منالإجماع على التعميم الأول مع أنه معارضبالإجماع أيضا على التعميم الثاني كماعرفت مما قدمنا نقله عن الفاضلين و الشهيدمن دعوى الإجماع على اشتراط الحضر و انهالا تجب على المسافر، و هو أعم من أن يدخلعليه وقت الوجوب في الحضر أم لا، بل قداعترف هو بذلك في صدر هذا الكلام حيث قال: ولو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلمإدراكها في محل الترخص جاز سفره كما ذهباليه بعض الأصحاب و اختاره المدقق الشيخعلى، و ذهب جماعة إلى عموم التحريم فيالصورتين، و الإجماع المنقول سابقا يعمالجميع. ثم قال: لنا. الى آخر ما قدمنا نقله.و بذلك يظهر لك ان ما أطال به الكلام تطويلبغير طائل و كلام لا يرجع الى حاصل.

و يبقى ما ذكره من تعارض العمومينالمذكورين كتعارض الإجماعين المنقولين والأظهر في الجواب انما هو ما قدمنا ذكره منمنع شمول إطلاق الأخبار الدالة على سقوطالجمعة عن المسافر لهذا الفرد.

و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص الواضحلا تخلو من الإشكال و الاحتياط فيها واجبعلى كل حال. و اللَّه العالم.

(الثالثة) [هل يجب على المسافر في صوبالجمعة حضورها؟]

لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دونفخرج مسافرا في صوب الجمعة، فقيل يجب عليهالحضور عينا و ان صار في محل الترخص، لأنهلولاه‏

/ 548