ففيه ما قد عرفت مرارا من أن الأحكامالمودعة في الأخبار انما تحمل على الافرادالمتكررة الشائعة و هي التي يتبادر إليهاالإطلاق دون الفروض النادرة الشاذة التيربما لا توجد إلا بطريق الاحتمال.
و أما ما ذكره في المعتبر- و مال إليه فيالمدارك من عدم الوجوب بعد الدفن و ان جازذلك- فليس فيه تعرض لاخبار المنع و لا بيانالوجه فيها مع كونها ظاهرة بل بعضها صريحافي المنع، و حينئذ فقوله بالجواز معمعارضتها باخبار المنع من غير أن يجيبعنها لا وجه له. نعم ربما كان التفاتهم الىان اخبار المنع ضعيفة السند لا تعارضالصحيحة التي ذكروها، و لعله لهذا الوجهجمد في المدارك على ما ذهب اليه صاحبالمعتبر، على ان ما علل به في المعتبر عدمالوجوب في هذا المقام عليل لا يعتمد عليه،و ان كان الأولى التمسك بأصالة العدم حتىيقوم دليل الوجوب، لان أخبار الصلاةالمطلقة لا عموم فيها على وجه يشمل محلالبحث لما عرفت.
و بالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجردالدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرينالمتقدمين. إلا ان المسألة بعد لا تخلو منشوب الإشكال و الاحتياط يقتضي ترك الصلاةعلى من صلى عليه و الاقتصار على مجردالدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلىعليه ايضا. و الله العالم.
المسألة الثالثة [لو فات المأموم بعضالتكبيرات]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعدفراغ الامام ولاء، و انه لو سبق الامامببعض التكبيرات استحب له الإعادة معالامام، فالكلام هنا يقع في موضعين:
[الموضع] الأول- من فاته بعض التكبيراتمع الامام،
و الحكم فيه كما ذكروه (رضوان الله عليهم).
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالصدوق و الشيخ في الصحيح عن