التوكيل فيه إلا في مواضع مخصوصة ذكرهاالعلماء و اختلفوا في أشياء منها و ليس هذاالموضع من تلك المواضع. و (ثانيها)- ما ذكرهمن أن العلماء في زماننا مطبقون علىاستعمال ذلك و لم نجد أحدا من مشايخناالذين عاصرناهم يتوقف فيه و نقلوا عنمشايخهم نحو ذلك. و لعله كاف في مثل ذلك. و(ثالثها)- ان الاستخارة مشاورة لله تعالىكما ورد به النص عن مولانا الصادق (عليهالسلام) و لا ريب أن المشاورة تصح النيابةفيها، فان من استشار أحدا فقد يستشيربنفسه و قد يكلف من يستشير له كما فياستشارة على بن مهزيار للجواد (عليهالسلام) و (رابعها) ان مشاورة المؤمن نوع منأنواع الاستخارة و قد ورد في رواية على بنمهزيار ما هو صريح في النيابة فيها و لافرق بين هذا النوع و غيره. الى ان قال (قدسسره) فهذه عشرة وجوه و مجموعها يصلح مدركالمثل هذا الأمر و مسلكا لهذا الشأن و انتطرق على بعضها المناقشة. و الله العالم.انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: و مما خطر على البال في هذه الحالانه لا ريب ان الاستخارة بأي المعانيالمتقدمة ترجع الى الطلب منه سبحانه، و لاريب انه من المتفق عليه بين ذوي العقول وساعدت عليه النقول عن آل الرسول (صلّى اللهعليه وآله) هو أن من طلب حاجة من سلطان عظيمالشأن فإن الأنجح في قضائها و الأرجح فيحصولها و إمضائها هو ان يوسط بعض مقربيحضرة ذلك السلطان في التماسها منه بحيثيكون نائبا عن صاحب الحاجة في سؤالها منذلك السلطان، و النيابة في الاستخارة منهسبحانه من هذا القبيل، و هذا بحمد اللهأوضح برهان على ذلك و دليل. و الله العالم.
الثانية- صلاة يوم الغدير
و العيد الكبير و هو اليوم الثامن عشر منذي الحجة الحرام.