عدم اللحوق به، فلو اقتدى و لما يعلم و لميمكنه الجمع بين المتابعة و بين التكبيرفإنه ينوي الانفراد. و يحتمل جوازالاقتداء و يسقط القنوت و يأتي بالتكبيرولاء.
و يشكل بأن الأصل عدم سقوط فرض المكلفبفعل غيره إلا في ما دل عليه الدليل.
و العلامة مع قوله بوجوبهما أسقطه مع عدمإمكان الإتيان به و لم يوجب قضاءه بعدالتسليم حتى لو أدرك الإمام راكعا كبر ودخل معه و اجتزأ بالركعة عنده و لا يجبالقضاء.
و فيه ما عرفت، و يعضده ايضا ان المتابعة وإن كانت واجبة إلا ان وجوبها ليس جزء منالصلاة من حيث هي صلاة بخلاف التكبير والقنوت فإنهما واجبان و من جملة اجزاءالصلاة الواجبة لأن كلامنا مبنى على القولبالوجوب فكيف تصح الصلاة مع فوات بعضواجباتها عمدا؟ و سقوطه بفعل الغير قدعرفت انه متوقف على الدليل. و المسألة لاتخلو من شوب الإشكال لعدم الدليل الواضحفي هذا المجال. و الله العالم.
السابعة [ما يتحمله الإمام في صلاة العيد]
- قال في الذكرى: لا يتحمل الامام هذاالتكبير و لا القنوت و إنما يتحملالقراءة، و يحتمل تحمل الدعاء و يكفى عندعاء المأمومين، و هذا لم أقف فيه على نص ولو قلنا بالتحمل فيه فدعا المأموم فلا بأسسواء كان بدعاء الإمام أو غيره. و عدم تحملالامام القنوت في اليومية يدل بطريق اولىعلى عدم تحمله هنا. انتهى.أقول: قد عرفت آنفا ان سقوط الواجب عنالمكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل و هو قداعترف بعدم الوقوف هنا على نص، فما ذكره مناحتمال تحمل الامام القنوت بعيد جدا سيمامع ما ذكره من الأولوية في آخر كلامه.