السابعة [ما يتحمله الإمام في صلاة العيد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم اللحوق به، فلو اقتدى و لما يعلم و لميمكنه الجمع بين المتابعة و بين التكبيرفإنه ينوي الانفراد. و يحتمل جوازالاقتداء و يسقط القنوت و يأتي بالتكبيرولاء.


و يشكل بأن الأصل عدم سقوط فرض المكلفبفعل غيره إلا في ما دل عليه الدليل.


و العلامة مع قوله بوجوبهما أسقطه مع عدمإمكان الإتيان به و لم يوجب قضاءه بعدالتسليم حتى لو أدرك الإمام راكعا كبر ودخل معه و اجتزأ بالركعة عنده و لا يجبالقضاء.


و فيه ما عرفت، و يعضده ايضا ان المتابعة وإن كانت واجبة إلا ان وجوبها ليس جزء منالصلاة من حيث هي صلاة بخلاف التكبير والقنوت فإنهما واجبان و من جملة اجزاءالصلاة الواجبة لأن كلامنا مبنى على القولبالوجوب فكيف تصح الصلاة مع فوات بعضواجباتها عمدا؟ و سقوطه بفعل الغير قدعرفت انه متوقف على الدليل. و المسألة لاتخلو من شوب الإشكال لعدم الدليل الواضحفي هذا المجال. و الله العالم.


السابعة [ما يتحمله الإمام في صلاة العيد]

- قال في الذكرى: لا يتحمل الامام هذاالتكبير و لا القنوت و إنما يتحملالقراءة، و يحتمل تحمل الدعاء و يكفى عندعاء المأمومين، و هذا لم أقف فيه على نص ولو قلنا بالتحمل فيه فدعا المأموم فلا بأسسواء كان بدعاء الإمام أو غيره. و عدم تحملالامام القنوت في اليومية يدل بطريق اولىعلى عدم تحمله هنا. انتهى.


أقول: قد عرفت آنفا ان سقوط الواجب عنالمكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل و هو قداعترف بعدم الوقوف هنا على نص، فما ذكره مناحتمال تحمل الامام القنوت بعيد جدا سيمامع ما ذكره من الأولوية في آخر كلامه.


الثامنة [لو شك في عدد التكبير و القنوت‏]

- قال في الذكرى ايضا: لو شك في عدده بنىعلى الأقل لأنه المتيقن، و في انسحابالخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاةهنا احتمال ان قيل بوجوبه، و لو تذكر بعدفعله انه كان قد كبر لم يضر لعدم ركنيته. وكذا الشك. في القنوت. انتهى.

/ 548