و لا تقل «سمع الله لمن حمده» في شيء منركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها».
و عن على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى(عليه السلام) مثله و نحوه في قرب الاسنادعن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام).
أقول: الكلام في هذه الأخبار و ما اشتملتعليه من الأحكام يقع في مواضع:
[الموضع] الأول [تفريق السورة علىالقيامات و وجوب الفاتحة عند تمام السورة]
- المستفاد من هذه الأخبار التخيير بينقراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل قيام وبين تفريق سورتين على العشر بان يكون في كلخمس سورة و ان كان الأول أفضل و ان يفرقسورتين على الخمس. و كيف كان فإنه متى أتمالسورة وجب قراءة الحمد، و هذا هو المشهوربين الأصحاب.و قال ابن إدريس انه يستحب له قراءة الحمدفي الصورة المذكورة محتجا بان الركعاتكركعة واحدة.
و اعترضه المحقق في المعتبر بأنه خلاففتوى الأصحاب و المنقول عن أهل البيت(عليهم السلام). و هو جيد.
و قال الشهيد في الذكرى: فان احتج ابنإدريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام)- قال: «انكسفت الشمس على عهدرسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصلىركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركعفأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركعفأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركعفأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثمركع، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ثم سجدسجدتين، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك،فكان له عشر ركعات و اربع سجدات» و التوفيقبينها و بين باقي الروايات بالحمل علىاستحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال-فالجواب ان تلك الروايات أكثر و أشهر و عملالأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية علىان الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به لتوافقتلك الروايات الأخرى. انتهى. و هو جيد.