الموضع الثاني [الفرق بين الاحتراقالكامل و عدمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رسالة الشيخ المذكور غير موجودة الآن،إلا ان الأقرب ان ذلك انما وقع ممن نقلكلامه حيث ان عبارات رسالته عين عباراتالكتاب غالبا في كل مقام. و بما ذكرنايتأكد كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيعدم الوقوف على مستند هذا القول. و اللهالعالم.


الموضع الثاني [الفرق بين الاحتراقالكامل و عدمه‏]

- ان ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره)- منالتفصيل مع عدم العلم بين احتراق القرصفيصلي جماعة و عدم الاحتراق فيصلي فرادى-الظاهر انه مبنى على وجوب القضاء علىالجاهل، و حينئذ فيرجع الى مذهب ابنيبابويه المنقول عنهما في الذكرى و المختلفمن انه إذا احترق القرص كله صلى في جماعة وان احترق بعضه صلاها فرادى.


و استدل لهم في المختلف برواية ابن ابىيعفور عن الصادق (عليه السلام) قال:


«إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلهافإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلىبهم و أيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أنيصلى وحده» و ستأتي تتمة الكلام في هذهالمسألة في استحباب الجماعة في هذهالفريضة.


و الظاهر ان الشيخ المفيد (قدس سره) وكلامه في القضاء انما بنى على ما بنى عليهابنا بابويه و ان كان كلامهما في الأداء منالرواية المذكورة أو غيرها لا من حيثخصوصية الجاهل في الصورة المذكورة، و مرجعالجميع الى ان صلاة الكسوف مع وجوبها أداءأو قضاء تصلى جماعة في صورة الاحتراق والاستيعاب و فرادى مع عدم ذلك.


المقام الثالث- ان يعلم الآية الموجبةللصلاة و يترك الصلاة عامدا أو ناسيا


و المشهور وجوب القضاء عليه، و قال الشيخفي النهاية و المبسوط لا يقضي الناسي ما لميستوعب الاحتراق و هو اختيار ابن حمزة وابن البراج، و نقل عن ظاهر المرتضى فيالمصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب و انتعمد الترك، و عن‏

/ 548